جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

في حكم نقص البصر:

وبصر

سلم 144 عليه بانتقاصه عما أختها على العلم 145

العين إذا الجاني جنى فانصب هناك علما لعينه تقيسها

وهكذا

مع

تبعده مادام مبصراً له حتى ترى إبصاره قد انعدم 146 تفعل في سالمة وانظر إلى تفاوت العينين ثم 147 مسافة المدى فما تراه من فقسطه من دية العين لزم 148 شرع الناظم هنا في الكلام على نقصان اليصر، وذلك إذا أصيب الانسان بجراح أو ضرب في عينيه أو في إحداهما أو في سائر بدنه فادعى ذهاب بصر عينيه من ذلك، أو نقصان بصرهما أو ذهاب بصر واحدة، أو نقصان بصرها أيضاً، فانه ان كان النقصان المدعى من عين واحدة نصب له علم أبيض أو أحمر أو أسود وكذا سائر الألوان وتشد إحدى عينيه سواء بديء بالعليلة أو الصحيحة ثم يبعد عن عينه ذلك العلم قليلا قليلا ويسأل: هل يراه؟ فما دام يراه يبعد عنه حتى يقول لايراه، فتجعل هناك علامة على الأرض ثم تشد العين الأولى وتفتح الثانية فيقاس أيضاً بصرها كالأولى، ويجعل عليه أيضاً علامة حيث بلغ في الأرض ثم يحلف إن اتهم يميناً بالله على كل عين يمين أن هذا الذي ذكره هو منتهى بصره، ثم ينظر في مسافة بلوغ بصر عينيه معاً بالذرع كم من الذرع بلغ السالمة وكم بلغ بصر العليلة؟ فيعطى بقدر ما نقص من الذرع من دية بصر العين ودية بصرها هو دية العين كلها ان لوقلعت، فإن بلغ نظر الناقصة مثلا نصف مسافة نظر السالمة، أعطي نصف دية بصر العين، وإن بلغ ربع المسافة فربع الدية أو ثلثاً فثلثها وهكذا في الأقل والأكثر)، ويجوز أن ينقط له نقط في بيضة أو ورقة فينظرها فيعطى بقدر مالم يدرك النقط بالناقصة وأدركه بالسالمة، ويجوز أن يعتبر بالنكت له في

بصر

من

ذلك

(1) ولتعيين مقادير ضعف البصر اليوم أطباء عيون حذاق، وهم مقاييس دقيقة مطبوعة من حروف مختلفات الاوضاع والحجوم، ويقف المريض على بعد مرسوم منها، وتمنحن رؤيته لها بأن يسأل عن حقيقة كل حرف

منها.

-1.-