Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٧يمين
مطلقاً أن يحلف على ما يقول من أقصى رؤية العينين؟ قيل: عليه اليمين في ذلك مطلقاً، ولا يستحق دية مايدعيه ناقصاً إلا بعد أن يحلف عليه، إلا إن صدقه الجاني بنفسه أو عذره عن الحلف، وقيل: لايمين عليه إلا كان متهماً، وأما إن كان أميناً لا تلحقه تهمة فلايمين، وقيل: إن طلب الجاني كان عليه له اليمين كان أميناً أو غير أمين؟ وقد تقدم ذكر هذا الخلاف فيما مر والله أعلم.
ثم شرع المصنف في حكم الأذنين فقال:
موسي
بعير،
•
،
والأذنان إن هُما قد قطعا واستؤصلا فالدية الكبرى تتم 150 أو قطعت واحدةٌ فنصفها أو بعضها فبالحساب إن صلم 151 وفي الأثر ان لدامية الأذن نصف. ولبا ضعتها بعير تام والمتلاحمتها بعير ونصف، وللشَّتر فيها ثلث دية الأذن كالنافذة فيها، لذك قال ابن علي، وإن قطعت اذن عبد ثم عتق قبل أن يبرأ فدية أذنه له أي للعبد إلا إن شرطها عليه ربه عند العتق واعلم أن حكم الأذنين سواء ولو كانت إحداهما صمعاء أي صغيرة والصمعاء الصغيرة المحدّدة الضيقة الصماخ وبها سمي الأصمعي والخطلاء الكبيرة الواسعة وبها سميّ الأخطل، والحداء المنكسرة المقبلة على الوجه، وقيل: ليس جرح الأذن من الوجه، وتحسب جراحتها على نصف الدية من المقدم. وإن ادعى المصاب نقصان سمعه وصدقه المدعي عليه، فان ادعى النقصان من احداهما فانها تسد ثم يصاح به اتسد: من بعيد بقدر ما يسمع، ثم تسد الصحيحة ثم يصاح به أيضاً ثم ينظر النقص من المسافة فيعطى دية ما نقص من ذلك، ويحلف أن هذا جهد سمعه بالصحيحة والمعيبة، وإن ادعى نقصانهما معا، فإنه يؤتى بوليه الأقرب منه فيصاح به من بعيد حيث ينتهي سمعه، ثم يُعلَّم المكان الذي اليه سمعه ثم يصاح بالمصاب ويعلم حيث ينتهي سمعه يقاس المكان، فيعطى بقدر ما نقص من سمعه عن سمع وليه، ويجب أن يكون الذي
ينتهي
أيضا ثم
11.1 -