Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٠جرحه
ذلك فله أرش جرحه، وأرش مانقص من سمعه من الدية، فإن زاد على نصف الدية سقطت تلك الزيادة، وإذا قطعت الأذن كلها فذهب سمعها من ذلك كان لها نصف الدية بلا زيادة، كذا إذا قطعت من اصلها ولم يذهب من سمعها شيء كان لها نصف الدية التامة ايضاً، قيل له أرش الجروح وأرش السمع أو القصاص بالجروح والقطع وأرش السمع، ولدامية الأذن نصف بعير إذا تمت راجبة، ولباضعتها بعير، والمتلاحمة بعير ونصف، وليس بعد ذلك في الأذن إلا النافذة ولها ثلث دية الأذن، ومن قطع نصف أذن رجل فإن كان عمداً فلصاحبها الخيار إن شاء القصاص فله أن يقطع نصف أذنه وإن شاء الديه فله نصف دية الاذن وهو ربع التامة، وإن كان خطأ كان عليه له نصف دية الأذن دية الخطأ (1) وإن كان رجل قد قطع من نصفها أو أقل أو أكثر ثم جاء من بعد ذلك أحد فقطع الباقي (2) فان لهذا الباقي الذي قطع من على قدره من دية جميع الأذن، إلا إن كان الذاهب من أذنه سابقاً إنما ذهب في سبيل الله كان على قاطع الباقي جميع دية الاذن وقيل غير هذا وقر.، والله أعلم.
من
•
أذنه
وهكذا إن ممتا حدث فدية كاملة عن الصمم 152 وفي ذهاب السمع من واحدة دية اذن نصف كبرى يلتزم 153 وإن يكن نقصان سمعها ادعى قيست مع الأخرى بصوت قد عظم 154 فما تراه من تفاوتِ المدى في سمعها بقدره الأرش لَزِم 155 (1) لأن في تفويت الاذنين معا تفويت الجنس المنفعة او كمال الجمال فتجب كل الدية، وفي الاذن الواحدة تفويت للنصف فيجب نصف الدية، وهكذا في العينين في الثديين من المرأة.
(2) فلو فرضنا ان هذا الباقي ربع ا الاذن والمقطوع سابقا ثلاثة ارباعها فيجب ربع الدية وهذه الاروش او التعويضات المدنية تقابل كسب الايام التي تعطل فيها المجني عليه عن أعماله مع: نفقات العلاج كما جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (393/ 3) وهو نفس ما عليه العمل اليوم في المحاكم الاهلية بمصر في تعويض الجراحات فالقاضي يحكم بالتعويض المدني ليؤدي المجني عليه ثمن العلاج وأجرة الطبيب، فان كان الجاني طبيبا قام بمعالجته مجانا وأدى أثمان العلاج.
-11.-