Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٣الكاملة) وإن بقي منه شيء فله أي للمقطوع منه بحسابه من دية الأنف، قال أبو المؤثر: إن قطع مأرن الأنف ففيه الدية كاملة، وإن قطعت أرنبة الأنف فنصف الدية الكبرى، قلت (الأرنبة) طرف الأنف، قال: والذي كنت أحفظ أنها إذا نفذت في مأرن الأنف من ثلاثة حُجبـ فلها ثلث دية الانف، وإن هي نفذت من حجابين فلها ثلثا الثلث، وإن نفذت في حجاب واحد فثلث الثلث
•
وقال أبو المؤثر: حيث العظم من الانف فأول الجروح (دامية) لها بعيران، ثم (باضعة لها أربعة أبعرة، ثم (ملحمة) ولها ستة أبعرة، ثم (سمحاق) ولها ثمانية أبعرة، ثم (موضحة) ولها عشرة أبعرة ثم (هاشمة) لها عشرون بعيراً ثم (منقلة) ها ثلاثون بعيراً، ثم هي منقلة حتى تجيف، فاذا صارت جائفة وهي أن تخالط مجرى النسم ضاقت أو اتسعت فلها ثلث الذية الكبرى. قال أبو المؤثر وأقول: إنها إذا نفذت في الجانبين كليهما مما يلي العظم فلها ثلث دية الأنف، وإذا نفذت في المارن حيث لايكون العظم فخالطت مجرى النسم، فلها ثلث الثلثين.
وقال من قال: إذا نفذت من أعلى المارن حتى خالطت مجرى النسم من المنخرين جميعاً حسن أن يكون لها (جائفة) في المنخرين جميعاً، وفي کل جائفة منخر (ثلث ديته فكان لها ثلث الثلثين، واذا خرقت حجابين فلها ثلثا الثلث، واذا نفذت من الانف فخرقت الحجابين والوترة، فلها ثلثادية الانف والوترة (2) بالتاء المثناة من فوق طرف الأنف.
اذا
(1) حكم بها الحديث المروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الانف جدع كله بالعقل كاملا، واذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين (الواحدة) نصف العقل، والرجل نصف العقل والمأمونة ثلث العقل، والمنقلة خمسة عشر من الابل، رواه أحمد، ورواه ابو داود وابن ماجه ولم يذكرا فيه العين ولا المنقلة.
،
(2) الوترة او وترة الانف: حجاب ما بين المنخرين، والوتيرة لغة فيها.
- lir-