جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٤

وعن أبي عبد الله رحمه الله: أن جُرح الانف على ثلاث طبقات الحجابين والأوسط ولكل طبقة ثلث ديتها، وهذا صحيح وكذلك عن

أبي المؤثر قال الناظم:

ونصفها إن قطعت أرنبة منه وفي نافذة ثلث لزم 163 قد مر أنه إن قطعت أرنبة الانف فلها نصف الدية الكبرى وكذا في النافذة فيه ثلث الدية قال:

وذاك مهما نفذت من حُجب ثلاثة فثلث الكامل تم 164 تقدم بيان هذا وتوضيحه كاملاً بما يغني عن الاعادة من كلام أبي المؤثر وغيره في شرح الابيات التي قبل هذا.

قال الشيخ عبد العزيز: وإن قطع مارنه الى القصبة وهي العظم فوق المارن الى جهة الجبهة، والمارن مالان من الانف فتامة أي فدية أي ففيه أو فله دية تامة، وإن قطع بعضه، فبحساب الذاهب فلو قطعت ورقة الى القصبة لكان لها نصف الدية قيل: وللباقي ثلث الدية، وللأرنبة، وهي ماعلى بابي المنخرين حساب الذاهب والباقي أي يعتبر مايكون الذاهب من جهة الانف إلى القصبة فان كان ثلثا فثلث الدية وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه أيضاً، وقيل للارنبة نصف التامة، ولنافذة منخريه الثلث بدون أن تنفذ الورقة القائمة في وسطه المسماة بالحاجز، وهذا قول، وقد مر خلافه كما في النظم وكذا عن أبي المؤثر وأبي عبد الله (1)

والله أعلم. وثلث الثلث إذا من واحد وثلثاه في الحجابين علم 165 قال في النيل وشرحه: والمنخرة لها ثقبان، وذلك أن الثقبتين قد التقتا في أعلى المارن لعدم الحاجز، فذلك الموضع الذي ليس فيه حاجز في

(1) هو محمد بن محبوب رضي الله عنه.

-118 -