Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٦وجرحه كالوجه في أحكامه حتى إذا خالط في مجرى النَّسم 168 فهو يكون جائفاً واحكم له بثلث الكبرى برأي من حكم 169 قد سبق أنفاً أن جروح الأنف كجروح الوجه لأنه فيه ومنه، فلا فرق في ذلك قال القطب وفي الأثر ومارنة الأنف إن قطعت وحدها لها نصف وجرح الأنف دام وباضع ومتلاحم وسمحاق وموضح وهاشم ومنقل ونافذ، فللنافذة من المنخرين والحاجز بينهما ثلث التامة، وإن نفذ في احدى الورقات فثلث الثلث، وفي نافذة الورقتين ثلثا الثلث وقيل لها إن نفذت في أعلى الأنف ثلث التامة.
التامة،
قلت هو كذلك لأن أعلاه جمع الورقات الثلاث قال ابن محبوب: نافذة الانف واحدة ولكل ورقة ثلث الدية والله أعلم قال الناظم: وذاك أن في الجانبين واذا في جانب فثلث نصفها لزم 170 إعلم أن النافذة والجائفة والآمة حكمها واحد في الدية لكل واحدة من هذه الثلاث ثلث الدية، لكن تختلف تسميتها باختلاف مواضعها، وكل نافذة في عضو لها ثلث ديته، فلو نفذت في يد واحدة أو رجل واحدة لكان لها ثلث نصف الدية الكبرى: لأن اليد والرجل لكل واحدة منهما نصف الدية وقد تقرر هذا مراراً، ولكن في الإ عادات والتكرار عوائد لا تخلو عن فوائد والله الموفق وعليه التكلان ومنه سبحانه العون على كل خير يبتغى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قلت: ودية كاملة في شمه إن كان منه ذاهبا ولم يشم 171 إذا جنى جان على رجل فذهب شمه من تلك الجناية من منخريه معاً كان له دية تامة، وإن ذهب () من منخر واحد فله نصف الدية كما
قال:
،
(1) أي وإن ذهب الشم من منخر واحد فله نصف الدية الكاملة.
-117 -