Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٧وفي ذهاب شمه من جانب نصف كذاك النخش فيه قد حكم 172
قال أبو المؤثر إذا كسر الانف فذهب الشم منه ففيه الدية كاملة، وان ذهب الشم من احدى المنخرين ففيه نصف الدية، وقال أيضاً: وإذا كسر الانف فلم يخرج منه دم ففيه بعير خرج الدم منه أو لم يخرج كما قال
الناظم:
وإن أصيب الانف في جناية فكسرته وجرى من ذاك دم 173 كان له نصف من جانب أو منها البعير تم 174 إن جرى
بعير
بعير،
قال أبو المؤثر واذا كسر الانف بضربة مؤثرة فوق الانف فله وليس للضربة المؤثرة شيء اذا كانت دية كسر الانف أوفر من دية الضربة المؤثرة، وقال غيره له الجميع من ذلك وعن موسى بن علي في كسر عظم وقيل فيه ثلاثة أبعرة، وإذا ثقب الأنف في الثلاث الورقات، فقيل: له ثلث دية المارن لأنها نافذة فيه، والخرم) وهو الشرم في الانف في ورقة واحدة نافذة لها ثلث الدية.
الانف
سوم
عدل،
أقول على الاجمال: إن الانف إن قطع كله أو مارته أو ذهب شمه كله أو نخش كله والنخش خروج الريح النتن منه، ففي كل شيء من ذلك دية تامة، وإن وقع ذلك في جانب منه فله نصف الدية، وإن نقص شيء من ذلك فله من الدية بحساب الناقص والله أعلم، ثم ان الناظم أخذ يتكلم على الشفتين فقال:
والشفتان
ونصفها
دية
كاملة تلزم في قطعهما وتلتزم
175
يلزم في واحدة
وثلثه إن نفذت فيها لفم 176
(1) النخش: خروج الريح النتن منه كما جاء في الشرح والخرش بطرف العصا من معاني النخش في اللغة. (2) الليث: أصل الخرم الثقب والشق، وقال شمر والخرم يكون في الاذن والانف جميعا، وهو في الانف ان يقطع مقدم منخر الرجل وأرنبته بعد ان يقطع أعلاها حتى ينفذ الى جوف الانف.
-114 -