Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٨(الشفتان) إن قطعتا معاً ففيهما الدية كاملة) وإن قطعت واحدة فلها نصف الدية، وإن قطع بعضهما أو بعض إحداهما فله بحسابه من ذلك، والنافذة في شفة لها ثلث دية الشفة.
وقالوا: إن الشارب إذا نتف أو حلق ثم نبت ففيه سوم، وإن لم ينبت ففيه نصف دية الشفة، وقيل: ليس في نتف الشارب إلا السوم نبت أو لم
ينبت
وعن ابن محبوب: من نتف شارب نفسه إن أراد بذلك الزينة أو رقة الشعر فمكروه يعني ليس بحرام، ولا تلزمه فيه دية، وليس من المثلة وإنما تجب الدية فيما كان من المثلة، والجروح في الشفة جروح وجه فاذا نفذ
نافذة
فهو في دية الشفة. واعلم أن الشفتين كلتيهما على سواء لكل واحدة نصف الدية عند الاكثر، وان جرحت الشفة أو خرقت فأوضحت الضروس، فهي لها ثلث ديتها، وإن قطع منها شيء فبحسابه، وقال بعض" للسفلى الثلثان لأنها تمسك الريق والكلام، وقيل: في الجرح إذا أنفذ الشفة ثم نفذ إلى لحم الاسنان قال: للنافذة في الشفة ثلث ديتها ولما نفذ في لحم عدل والله أعلم
الأسنان
سوم
177
وهل هما علي سواء دونما تفاضل أرشاً وقطعاً أو عَلَمْ / أو تفضل السفلى فثلثان لها أو عكسه خلف لديهم قد رسم 178
(1) كما جاء في كتاب عمرو بن حزم وفي الشفتين الدية والى هذا ذهب جمهور اهل العلم وقيل: إنه مجمع عليه، وحدهما تحت المنخرين الى منتهى الشدقين في عرض الوجه ولا فضل لاحداهما على الاخرى عند ابي حنيفة والشافعي، وذهب زيد بن ثابت الى ان دية العليا ثلث والسفلى ثلثان. (2) وهو زيد بن ثابت، والشفة السفلى اكثر حفظا للجمال ولامساك الريق والشراب والطعام، ولاشك ان في السفلى نفعا زائدا على نفع العليا، وأكثر صونا للجمال، ومجرد تصور رجل بدون شفة سفلى يبعث على الاستبشاع والاشمئزاز.
-114 -