Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١١٩قال القطب في شرح النيل: واعلم أن الشفتين لهما دية كاملة، فاذا قطعت واحدة فلها نصف الدية قال: وقال بعض أهل العلم: إن العليا أكثر دية من السفلى، لأنها تملك الكلام وهي تشين ونحن نأخذ بالنصف وإن خرمت الشفة ونفذت الى الضرس فلها ثلث ديتها وإن قطع منها شيء فبحساب ماذهب، وبحساب ما بقي أهـ. وفي الأثر: مافي الانسان منه عضو واحد فله الدية التامة، ومافيه اثنان فصاعداً فعلى الاجزاء أهـ.
فالأجفان توزع الدية التامة على قدر عددها لكل واحد ربع الدية فتحصل مما ذكر أن للشفتين الدية كاملة وللواحدة نصفها وهو المعتمد على الاطلاق، وقيل للسفلى الثلثان، وللعليا الثلث وقيل بالعكس
والله أعلم.
وشعر الشاربِ إِنْ يُنتف ولم ينبت إلى عام تولى وانصرم 179
نصف
بعير
ثم سوم
إن يعد
وقيل في الوجهين سوم فليسم 180
(1)، وإن
الخلاف
إعلم أنهم قالوا في شعر الشارب إذا نتف فنبت ففيه سوم لم ينبت فله نصف دية الشفة على حسب الاقوال السابقة من في دية الشفة التي هو فيها، وقيل فيه السوم نبت أو لم ينبت، قال بعضهم: إلا أن يُحدث شيئاً فان أحدث شيئاً فنصف دية الشفة، وقيل للشعر من الشارب إذا نتف نصف بعير كما في النظم والله أعلم وقال في
اللسان:
وفي اللسان ديةٌ في قطعه أو قطع البعض اعتبره بالكلم 181 إن ذهب النطق جميعاً أعطه كاملة وبحساب المنعدم 182
(1) وذهبت الى مثل ذلك الحنفية ففي نتائج) الافكار (309/ 8: وفي الشارب حكومة عدل هو الاصح لانه تابع للحية فصار كبعض أطرافها.
-111 -