جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

وفي

الضروس

وكل سن

باب في الضروس وأحكامها

دية كاملة إن قلع القائعُ كُلا أو صلمٌ 190

191

قلعت خمس لها من إبل وهكذا مالم تتم. وذاك من غرائب الشرع أتى يعطي الأقل فوق حظ المستتم 192 له وكل ما يكسر من سن منابه على الحساب المنتظم 193

إعلم أن للآدمي اثنين وثلاثين من عدد الأسنان الكبار والصغار، وبعضهم ينقص منه أربعة فيكون له ثمانية وعشرون، فإن قلعت الأسنان التي فيه كلها أو كسرت من منبت اللحم فلها الدية كاملة، وإن بعضها أو كسر فلكل سن خمس من الإبل) علي عددها كلها، وإن كسر شيء منها فيها دون اللحم قيس الباقي والمكسور وأعطي دية بحساب ما انكسر من دية السن، وهذا هو المعنى الذي تضمنته الأبيات

الأربعة

وقوله (وذاك من غرائب الشرع): البيت معناه أن الاسنان إن قلعت كلها فلها الدية كاملة وذلك مائة من الإبل، أما إن بقي منها واحد وهي اثنان وثلاثون كان للمقلوعة وهي واحد وثلاثون لكل واحد منها خمسة أبعرة، فيكون دية واحد وثلاثين خمسة وخمسين بعيراً

و مائة بعير)، فلو

(1) لحديث رواه الخمسة إلا الترمذي وهو (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله في كل اصبع عشر من الابل وفي كل سن خمس من الابل والأصابع سواء والاسنان سواء): أي الثنية

والناب والضرس سواء.

"

(2) الاسنان الباقية بعد قلع سن واحدة هي (31)، وفي السن الواحدة خمس من الابل، فدية 31 سن

هي (31×5) = (155) بعيرا.

- irr-