جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

قلع منها ستة وعشرون لكان لها مائة وثلاثون بعيراً وبقي له ستة أسنان)، ولو قلعت الستة الباقية مع أخواتها لم يكن له عن الكل إلا مائة بعير، هكذا جاء الأثر، فافهم.

ودية أعضاء المرأة وأسنانها وعظامها على النصف من أعضاء الرجل وأسنانه وعظامه، فإن أصيب السن بجناية ولم ينقلع أجل سنة، فإن سقط أو اسود ومات مكانه أو بقي كذلك ولانفع فيه فله دية سن تامة، وإن كسر بعضه أو اسود بعضه فله من ديته بحساب الذاهب أو المسود، وقيل: في السن إذا اسود أو تخلخل النظر وهو السوم

واختلفوا في دية الضرس فقيل إن عمر بن الخطاب قضى فيه ببعير وقضى فيه معاوية بخمس من الإبل، وقال سعيد بن السيب، وهو تابعي جليل: الدية تزيد في قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر، ولو

كنت أنا لجعلت فيه بعيرين

•

ومذهبنا ومذهب مالك أن السن والضرس سواء، وفيه خمس من الإبل وهو نصف عشر الدية، وفي الأثر: هذا إذا أزالها، وكذلك إذا اسودت وكذلك اذا تحركت تحركاً شديداً، وكذلك إذا أزال نصفها واسود الباقي، فالدية فيها في أربعة مواضع، وقيل: فيها وجه خامس، وهو أن يقلعها بعد الاسوداد وإن احمرت الاسنان من الجناية أو اصفرت فعليه أي الجاني، أن يغرم قيمة ذلك، والاحمرار أشد من الاصفرار،

هي

(26×5 (=) 130)

(1) لو قلع 26 سنا لبقي له من (32) أسنان ستة (32 - 26 - 6) ودية 26 سنا بعيرا، ودية الاسنان الست المقلوعة ايضا هي (3056 ثلاثون بعيرا فدية الاسنان كلها منفردة هي (16052: أي مائة وستون بعيرا، أما لو قلعت كلها مرة واحدة فديتها كاملة وهي مائة بعير، ولذلك قال في البيت (189): وذاك من غرائب الشرع أتى

يعطي الاقل فوق خط المستتم

فدية السن الواحدة منفردة بالقلع خمسة أباعر، وديتها مع أخواتها كلها ثلاثة ابعرة وكسر 125 من الالف وذلك بتقسيم الدية التامة. مائة وهي بعير على عدد الاسنان وهي (32) كما يلي (32:100 - 3،125)

وهكذا جاء الأثر.

- ITE-