Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢٦حكم سن الصبي فقال:
وقالع سن الصبي إن تكن ما نبتت فكالكبير الحكم تم 197 وإن تكن قد نبتت فاحكم لها بثلث سن أو بعير قد سلم 198
قيل في سن الصبي إن قلعت ثم نبتت بعد قلعها فلها ثلث دية الضرس الكبير وقيل له بعير قال ابن محبوب: وهو أحب الينا وإن لم ينبت فله دية تامة، وإن قلع ضرس الكبير فنبت فله ثلث دية الضرس وإن قلع فرد من حينه ورجع، فالثلث ولا قصاص في السن الزائدة إن قلعت أو كسرت بل لها دية سن، وقيل فيها القصاص إن كانت تامة مثل اخواتها، وقيل فيها حكومة، وإن كان الجاني ليس فيه مثل ماقلع فعليه الدية لا القصاص) وفي نافذة السن سوم العدول.
•
وقال أبو عبد الله: إن قلع الذي فيه ثمانية وعشرون سناً أسنان الذي فيه اثنان وثلاثون سناً فانه منه أسنانه يقلع التي فيه وليس له أرش بالباقي، وفي أثر: قلت له: فاذا قلعت ضروسه كلها كم يكون لها من الدية؟ وهل هي سواء كانت زائدة على اكثر عدد الاسنان أو ناقصة عن أقل عددها أو كانت كأقل العددين أو كأكثرهما؟ قال معي إنهم قالوا: للضروس الدية كاملة إذا قلعت كلها كيف كانت زادت عن العادة المعروفة في الناس أو نقصت إن كانت كذلك خلقتها من أول أمرها قلت له: وكذلك لو لم يكن فيه إلا عشرون ضرساً فلها الدية كاملة قال الضروس عندي لها الدية كاملة كيف كانت قليلة أو كثيرة إن كانت تلك خلقته، وذلك كاللحية منها كبيرة ومنها صغيرة وهي تتساوى ديتها في جميع الناس")، والضروس كلها سواء أيضاً صغيرها وكبيرها لكل واحد
(1) لعدم امكان المماثلة في القصاص. (2) أما لحية الكوسج في ذقنه عند الحنفية فلا شيء في حلق الجاني لها فقد جاء في نتائج الافكار (309/ 8) مانصه: «ولحية الكوسج إن كان على ذقنه شعرات معدودة فلا شيء في حلقه لأن وجود شعرها يشينه ولا =
- 126 -