جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

خمس من الابل. قال أبو المؤثر وليس له قصاص في الضروس إلا في الموضع الذي قلعه بعينه، ولاقصاص في كسر الضروس وإنما القصاص في قلعها، وفي موضع الضرس بعينه وإلا فله الدية ولا يقتص في غير تلك الضرس. قلت: وقد مر قول بجواز القصاص في السكر إن أمكنت المماثلة

والله أعلم. ودية الزائد

من ضُروسه كغيرها وقيل سوم فليسمْ 199

قد جاء في بعض الآثار: وسألت عن السن الزائدة فاني لم أجدها في كتاب الله ولا حفظ لي فيها عن أحد غير أني حملتها على الاصبع الزائدة وقد حفظ فيها أن لها دية كاملة وسئل بعضهم عن الضرس الزائدة فقال: لها دية ضرس خمس من الأبل.

وقال أبو المؤثر فيها حكومة، ويوجد عن أبي المؤثر في رجل أوجعته ضرسه فذهب الى رجل وقال له إرقها لي وثبتها حتى لا ترجع تؤذيني فرقاها له، وقلعها برقيه وأقر الراقي بذلك قال: إني أرى عليه القصاص أوالدية إن رضى صاحب الضرس بذلك قال: وان قال صاحب الضرس: اطرحها لي فرقاها فسقطت فلا أرى على الراقي شيئاً أهـ والله أعلم.

يزينه، وإن كان شعر لحيته على الخد والذقن ولكنه غير متصل ففيه حكومة عدل، وان كان متصلا ففيه كمال الدية، قالوا لانه حينئذ ليس بكوسج وفيه معنى الجمال، وهذا كله إذا فسد المنبت، فان نبتت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لانه لم يبق أثر الجناية، ويؤدب على ارتكابه مالا يحل.

- 127 -