جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

في اللحية

ولحية

الانسان

فيها دية إن تك

200

لم تنبت الحول منصرم وإن تعد ثابتةً في عامها فنظر العدلين ممن قد فنظر العدلين ممن قد علم 201 فيها القصاص هاهنا ولا قصاص إن تمادت بالعدم 202 وذا المقال لابن محبوب عزي ولست أدري وجه ما به حكيم 203 ما الفرق بين ما إذا عادت وما إن لم تعد وذا أشد في الجرم 204

وجائز

إعلم أن اللحية فيها القصاص شعرة بشعرة إن ذهبت بالحلق أو بالنتف فكذلك يكون القصاص الحلق بالحلق والنتف بالنتف، فان نتف رجل لحية رجل أو حلقها فنبتت إلى سنة ففيها سوم العدول، وإن لم تنبت ففيها الدية كاملة).

هما

وسئل موسى بن علي رحمه الله عن العارضين أهما من اللحية قال: من اللحية،، ويروى عن محمد بن محبوب أنه قال: إذا حلق رجل لحية رجل أو رأسه أو نتف ذلك منه فان نبت فله القصاص، وإن لم ينبت لم يكن في ذلك قصاص، وكانت له الدية قال: وكذلك جاء الأثر، واللحية إذا كان فيها شعر قليل ثم مرط (2) فلها الدية كاملة وقالوا: إذا

(1) لانه يفوت بها منفعة الجمال عند الحنفية، وكذا في شعر الرأس دية، وقال مالك: وهو قول الشافعي تجب فيهما (اللحية وشعر الرأس حكومة عدل لان ذلك زيادة في الأدمي، ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها في بعض البلاد (الاسلامية). وصار كشعر الصدر والساق، ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة، وجاء في العناية للبابرتي: قالوا لو حلق رأس انسان او لحيته لا يطالب بالدية حالة الحلق بل يؤجل سنة لتصور النبات، فان مات قبل مضي السنة ولم ينبت فلا شيء على الحالق وقيل فيه حكومة.

(2) المرط: في اللغة نتف الشعر والريش والصوف والمراطة: ماسقط منه اذا نتف، والامراط: الخفيف شعر الخد والحاجبين والعينين من العمش، والجمع مرط على القياس.

- ITA-