جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

ثم

حلقت اللحية أو نتفت ثم لم تنبت إلى سنة فأخذ لها دية كاملة، نبتت بعد السنة وبعد أن أخذ ديتها هل يرجع ما أخذ من الدية ويعطى السوم؟

فاعلم أنه إن أخذ لها دية بعد السنة بحكم من حاكم أو دفعها له تلقاء نفسه من غير مطالبة ولا خصومة، فلا عليه بعد ذلك يرجع. بشيء، وإن أعطاه بعد مطالبة أو خوف أو حياء فالله أعلم.

من

والخنثى إن نبتت له لحية فقلعها قالع فله الدية كلحية الرجل، وقال في النيل وشرحه: فصل يوزن شعر لحية، ومنها أو في حكمها) وماتحت الشفة السفلى إن نزع ونبت قبل مرور سنة بذهب، وكذا ماقص أو قطع أو حلق، وقيل فيه النظر كشعر رأس امرأة فيهما في الوزن بالذهب على قول، والنظر على قول آخر وقيل: بفضة في شعرها وقيل بفضة في

،

شعره، وذهب في شعرها)، وكذا ماقص أو قطع أو حلق لها. وإن فعل الرجل أو المرأة ذلك في نفسه أعطي ذلك للفقراء، وقيل لوارثه حيئنذ وقيل يوصي به فيعطى لوارثه إذا مات، وقيل لاشيء على الانسان من الأرش فيما فعل في نفسه، وكذا الخلاف في جرح الانسان نفسه أو كسره نفسه أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك الانسان في نفسه الزينة أو غيرها.

والخلاف كله في الدلال) والناصية وأجازهما بعض للعروس إن طلبها زوجها لذلك، وأجازهما ذلك البعض للمرأة مطلقاً إذا أرادهما زوجها وإن لم تكن عروساً قال: وهو كلام لقط أبي عزيز بلفظ القصة

(1) أي ومن اللحية وفي حكمها ما تحت الشفة السفلى إن نزع الشعر ونبت قبل مرور سنة فانه يوزن شعر ما تحت الشفة كشعر اللحية بالذهب. (2) والغالب أن ضرر المرأة بذهاب شعرها أشد من ضرر الرجل، لأن شعرها مقصود لجماله، والمرأة الطويلة الشعر أحظى عند زوجها من قصيرة الشعر، فمن العدل وزن شعرها بالذهب وشعره بالفضة والله اعلم. (3) الدلال: كلمة عمانية بمعنى السوالف.

- 129 -