Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣١فيظهر أنه ثلث أو سدس أو خُمس أو غيره، ويفرق نصفين أو غير ذلك حتى يتبين كم يكون؟
وإن ضرب أقرع وهو الذي لاشعر في رأسه أو فيه بعضه أو أصلع فصار له شعر من أجل ذلك الضرب فله دية الجرح فقط إن كان هناك
جرح.
وكذا كل صلاح تولد من، ضرب كما إذا ضرب من فيه شعر أبيض فنبت بعد البرء أسود، وهذا على قول وقيل غير ذلك، ومن ذلك أن يضرب الأعمى فيبصر أو الأصم فيسمع أو يضرب وهو مريض فيبرأ، وإن لم يكن جرح فلاشيء عليه على هذا القول نقله القطب عن الديوان، ثم قال: وهو مشكل لأن الظاهر أن ذلك الضرب ظلم، ولو لم يؤثر، قال: فالضارب ظالم لابد عليه من محاللة المضروب)، ولاسيما أن أثر ورماً قال: واعلم انه قد يحدث بالضربة منفعة وتزول أخرى، فللمضروب أرش الزائلة وأرش الضرب إن زالت من غير محل الضرب، وإلا فارشها فقط على مامر والله أعلم قال:
والعنق الكبرى له في الكل من جهاته الأربع ربعها لزم 205 اعلم ان (العنق) له أربع جهات: يمين وشمال وقدام وخلف، فإن جلم لحم كل جهة من هذه الجهات الأربع ففيه ربع الدية، وفي
الجهتين نصف الدية وإن جلم كله ففيه الدية كاملة.
وسئل أبو معاوية عزان بن الصقر عن رجل أصابته جراحة فوقصت منها عنقه حتى لا يقدر أن يلتفت يمينا ولا شمالاً، وهي مائلة إلى جانب، قال: فيه الدية كاملة وإذا نفذت في الحلقوم حتى
خالطت مجري
(1) فلابد له من ان يؤدب لانه لا يحل له ضرب أخيه المسلم، ولو جلب الضرب منفعة للمضروب. (2) أي حلق بالجلم وهو المقص والمقراض.
- 131