جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

بحح

وعن رجل خنق رجلاً فانكسر صوته وأصابه قالوا: فيه سوم عدلين، والجرح في فقار العنق كالجرح في قصبة الظهر ومحار الصدر والكتف إذا قلعت أو خُلعت فبانت فلها نصف الدية، وأما جراحتها فكجراحة اليد وكذلك جرح الترقوة) كما قال:

والجرح في ترقوة كالجرح في إحدى اليدين وكذا الكسر الملم 209

وفي جامع ابن جعفر: وكسر الترقوة والكتف إذا جُبر على شَيْنٍ فله أربعة أبعرة، فان جبر على غير شين فله بعيران، قال: وأما الفك والانخلاع والصدع في الأعضاء كلها فقيل: للصدع في كل عظم أربعة أخماس دية كسره وللفك خمس ونصف من دية كسره، ولخلعه خمس دية كسره في العظام كلها، وقال من: قال في الخلع والصدع سوم عدلين وعن ابي عبدالله رحمه الله في رجل طعن رجلا على الكتف فخرقت الكتف واللحم التي تحتها حتى أوضحت ضلعاً قال: يُقاس من أعلى ثم ينظر، فأيما كان أكثر أرشاً من نافذة الكتف أو ارش الجرح أعطي الأكثر، والنافذة في الكتف نافذة في نصف الدية.

وقال في رجل وجب عليه القود فاصطلح هو وأولياء المقتول على أن يعطيهم ديتين ويعفوه عن القتل، قال: ذلك مكروه قد كرهه الفقهاء ويرد إلى دية واحدة إلا أن يصطلحوا على عشرين ألفاً أو أربعة وعشرين الفاً أو ثلاثين ألفاً من الدراهم أو أقل أو أكثر، فذلك جائز، ولا يسمى

بديتين أو ثلاث ديات أهـ والله أعلم

اليدين

وفى

إن

قطعت

من

دية كاملة والنصف في إحداهما به حكم 210 رسغها فان يزل بالقطع باقيها فثلث النصف تم 211

(1) الترقوة بفتح الفاء وضم القاف: عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وهما ترقوتان على

اليمين والشمال، والجمع (التراقي).

- ITE-