Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٥وثلث النصف إذا ما نفذت في اليد أيضاً بين زنديها علم 212 وثلث النصف كذا في واحد وثلثاه فيهما فكن فهم 213 تقدم في مواضع أنه ماكان في الانسان جارحتان من جنس واحد ففيهما معاً الدية ولواحدة منهما نصفها)، ففي اليدين الدية كاملة دية الانسان كان رجلاً أو امرأة وفي واحدة منهما نصف الدية إن قطعت أعلاها أو من أسفلها، وحتى ولو قطع أصابعها فقط، وقالوا إذا نفذت ضربة في البدبين (الزندين) فلها ثلث دية اليد، وإن نفذت في الزندين معاً فهشمت العظمين جميعاً فبطلت اليد من ذلك كان لها دية اليد كلها، وإن لم تبطل اليد فلها ثلثا دية اليد، وإن كسرت اليد فجبرت على شين فلها أربعة أبعرة وإن جبرت على غير شين فلها بعيران، وكذلك الرجل، وينتظر بهما البرء حتى يستبين جبرهما، وإن نقصت
سواء من
الرجل حتى لا تصل متمكنة على الأرض (2) فلها بحساب مانقص.
وقال أبو المؤثر: إذا كان الجرح في الذراع فإن كان نافذاً بين الزندين ضاق، أو اتسع فله ثلث دية اليد ستة عشر قلوصاً وثلثا قلوص، وإن كان في أحد الزندين وزخالط المخ فله نصف ذلك وهو ثمان قلائص
(1) إن كان جنس المنفعة او الكمال قائما بعضو واحد فعند إتلافه يجب كمال الدية، وإن كان قائما بعضوين ففي كل واحد منهما نصف الدية، وإن كان قائما بأربعة أعضاء ففي كل واحد منهما ربع الدية، وإن كان قائما بعشرة ففي كل واحد منهما عشر الدية، وإن كان قائما بأكثر ففي كل واحد منهما نصف عشر الدية، وفيها كتبه النبي والعمرو بن حزم وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية.
وفي حديث سعيد بن المسيب وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الانثيين الدية. وفي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (وهو حديث رواه احمد وابو داود وابن ماجه) جاء ما لفظه: وقضى في العين نصف العقل والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل والعقل الدية، ويستنتج من الحديث ان في العينين وفي الرجلين وفي اليدين العقل كاملا أي الدية التامة. (2) اي صارت عرجاء.
(3) القلوص من الابل الشابة المتقلصة العضلات القوية وهي من الابل كالفتاة.
من النساء.
- 135 –