جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

وثلث، وفي اليدين القصاص اليد باليد التي هي مثلها، فإن لم يكن لها في الجاني مثل فلا يقتص بغيرها والقصاص يكون من مفصل الكف، فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد فله بالفضل دية إلا إن كان القطع من مفصل المرفق فله القطع من مرفق الجاني لوجود المماثلة، وكذلك إن كان من المنكب، ولأن قطعت اليد من الكف فلها الدية كاملة، فإن قطعت بعد ذلك من المنكب فلذلك ثلث الدية، ولما قطع من دون المنكب فله حسابه من ذلك الثلث قال في النيل وشرحه: إن لكل عظم كسر في يد أو رجل أو ترقوة، وهو العظم من أعالي الصدر أو في جنب وجبر على شين أي جبر معوجاً أربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين أي جبر مستقيماً غير معوج فبعيران، وفي اليد عظمان لكل واحد دية على حد ما ذكر.

ونصف كبرى إن تكن

شَلَّت

انحتم

215

شلت فلم تبلغ إلى مقعدة ولا لقيم 214 فإن تكن من بعد هذا قطعت من منكب فثلثه لها أو قطعت من دونه كان حساب ما أزيل منها وانجذم 216 تُجُرحُ في الشَّلاء ثلث الجرح في صحيحة فافهم مقالي واغتنم 217 حكم

218

220

للدامي فيها سدس البعير بالنصف في سالمة له على هذا إلى تمام ما قد كان للجروح من أرش علم 219 وإن تكن قد كُسرت فأربع من إبل في الجبر إن لم تستقم أو جبرت صحيحة كان لها هنا بعيران برأي من حكم 221 والرجل مثل اليد في ذا كله فقس على ما قلته فيه انتظم 222 إعلم أن اليد إذا أصابها أحد بجناية فشلت (1) منها كان لها ديتها نصف الدية الكبرى وذلك إذا كانت لم تبلغ الفم للأكل ولا

تامة، وهي

(1) يقال: شلت اليد تشل شللا من باب تعب ويدعم المصدر ايضا اذا فسدت عروقها فبطلت حركتها، ورجل أشل وامرأة شلاء، ويتعدى بالهمزة فيقال: أشل الله يده، وفي الدعاء لاتشلل يده! مثل

تتعب.

- 136 -