Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٩على جروح سائر الجسد لما في ذلك من الخطر، وماد الظهر المذكور هو صلبه، وحده من عظام الرقبة إلى ملتقى الوركين، فان خرج الجرح عن الصلب إلى أحد الجانبين، فهو جُرح بدن، وإن رض محار الصدر فله مثل كسر الجنب أربعة أبعرة إن جبر على شين، وإن جبر على غير شين فبعيران.
وإن كُسر الصلب فجبر منحدباً فله الدية كاملة، وإن ذهب منه الجماع فله الدية كاملة وإن جبر وفيه بعض انحداب، ولم يذهب جماعة فله بقدر نقصانه وعيبه بنظر العدول.
ويروى عن أبي عبدالله ـ رحمه الله ـ في رجل ضرب رجل على الصلب فادعي أنه ذهب منه الجماع أو أنه يجامع ولكن لا يولد له أي لا تجبل النساء قال: ما على الضارب في مثل هذا غير أرش الضربة إلا إن صدقه فيما يدعيه أو يقيم بينة عادلة على صحة دعواه، وقال أبو عبدالله محمد بن محبوب: إن كسر الصلب ولم يشنه الكسر فله خمسا عشر الدية، وإن شانه فله أربعة أخماس عشر الدية، وهذا استطراد في غير محله إذ الكلام
هاهنا في اليدين أصالة والله أعلم.
ودية الثديين منهما قطعا كاملة والنصف للواحد تم 223 وذاك مطلقاً إذا ما استؤصلا من الرجال والنساء يلتزم 224 وحلمة المرأة مهما قطعت واستمسك الدر فعشر تستلم 225 إبل وإن تكن ما أمسكت وانقطع الإرضاع منها وانصرم 226 تماماً هاهنا نصف الذي توداه ان وافى العدم 227
الثدي
.
من ابل قد وَجَبَتْ في حلمة الثدي من الفحل الأشم 228 هنا قد ضوعفت على الفتى لأجل معنى قد دراه من علم 229
إعلم أن معاني هذه المنظومة كلها ظاهرة واضحة لمن له أدنى فهم