Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤١الانسان عضوان، وقيل: في حلمتي المرأة ديتان كل واحدة كدية الرجل) وهذه الأحكام في المرأة الكبيرة، وأما الصغيرة فإن قطع ثدياها استؤنى بهما إن رجعا إلى هيئتهما الأولى كان فيهما حكومة، وإلا أخذت ديتها وإن ماتت في حال الانتظار أخذت الدية، وإن أخذت الدية قبل مدة الانتظار ثم رجعا ردت الدية وأخذت أرش الجرح، وإن قطعت مرضعة ثدي امرأة أخرى فلا قصاص عليها حتى تفطم ولدها أو يوجد
له مرضعة غيرها، وكذا الحكم في القتل والرجم والله أعلم.
كان
أما ضلوع الجنب مهما كسرت فجُبرت معوجة لم تستقم 230 لها جميعها أربعة أباعراً رغماً على من قد ظلم 231 أو جبرت بلا اعوجاج فلها هنا بعيران فقط تلتزم 232 فجائف بالثلث فيها يُحتكم 233
ونافذ
من
جنبه
لجوفه وجائفان إن تكن قد نفذت
كذا بعيران ونصف للتي
من جنبه الثاني وثلثاها لزم 234 وكل ضلع كسرت كان لها ثلث بعير ذاك إن لم تستقم 235 وسلس البعير مهما جبرت سالمة دون اعوجاج أو عثم 236 ترح في الضلوع كالجنب اذا أدمى له نصف بغير ملتزم 237 للتجديد أوضحت الأضلاع حسبما علم 238 وكل ما يكسر من عظم له أربعة الأبعر إن لم يستقم 239 في جبره وببعيرين اكتفى إن كان من كل العيوب قد سلم 240 مالم يكن في أحد الزندين من يد فنصف اليد يعطى الزند ثم 241 والصدع في العظم له أربعة الأخماس من ديته لو انحطم. 242 وخمس ونصفه في فكه والانخلاع خمس الكسر الملم 243 وكل عضو فيه جرح لم يكن يبرأ فثلث دية العضو لزم 244
(1) قياسا على دية الحلمتين من المرأة، ولما في ثديي المرأة من منفعة جمع اللبن ولا نفع بدونهما للحلمتين، وهذا الرأي من العدل ويقضي به العقل.
181 -