Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٨وأرش الميت كأرش الحي، ومن كسر شيئاً من عظام الميت فهو ضامن
وكذلك من أحرقها أو رأى ما يفسدها ولم يمنعه منه من ذلك، فهو ضامن، وانما يضمن دية ما أفسد منه مثل ديته وهو حي، لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كاسر الميت ككاسر الحي»، ومنهم من يقول: نصف دية الحي، ومنهم من يقول: ثلثها ومنهم من يقول: الربع، ومنهم من يقول الخمس، ومنهم من يقول: النظر وتعطى ديته لورثته، وفي العبد الميت يعطى قيمة ذلك لسيده وعليه الإثم إن تعمد ذلك، وإن لم يتعمد فعليه الغرم دون الاثم وإن لم يعلم ورثته فلينفق ذلك على فقراء المسلمين إن وجدهم وعظام أهل الشرك عليه دية ما أفسد فيها مثل غيرهم من بني آدم ومن أفسد في وعاء الولد بعدما خرج فهو ضامن لذلك لورثته، وقيل لأبيه، ومنهم من يقول لامه، ومنهم من يقول
للمساكين.
ومن نزع ضرس ميت فأحرقه أو كسره فهو ضامن له وكذا شعر الميت أو جلده أو ظفره على هذا الحال والحديث المذكور رواه عبدالرزاق وسعد بن منصور وابو داود وابن ماجة عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ «إن كسر عظم المسلم ميتاً ككسره حياً وقيل: لاأرش في كسر عظم الميت لرواية ابن ماجة عن أم سلمة: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم ولكل جارحة بانت بالقطع عن موضعها ولو رجعت و برئت ديتها كما لو لم ترجع فإن قطعت من بعد ذلك ففيها النظر. .
(فصل) قيل في شعر اللحية إن نتف ونبت قبل مرور عام فله بوزنه ذهباً وكذا في قصه أو قطعه أو حلقه، وقيل السوم، وقد مر هذا القول، ومثله شعر رأس المرأة على الخلاف فيها قيل بالوزن وقيل بالنظر، وقيل شعر رأسها بوزنه، فضة، وقيل بفضة في اللحية والذهب في رأسها، وإن فعل الرجل أو المرأة ذلك في نفسه فعليه ذلك يعطيه للفقراء وقيل: لورثته
-1 EA-