Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٠وكذا الحكم إن تعدد الضاربون إلى أكثر من اثنين، وإن جرحه الأول إلى سمحاق، ثم ضربه الثاني فأوضح الجرح فعلى الأول أرش السمحاق وعلى الثاني مازاد فوقها إلى الموضحة وإن ضربه بما لاينقاس كحزمة أعواد أو شوك وكأسنان المشط ففي ذلك نظر الحاكم واجتهاده.
ومن ثقب أذن صبي أو صبية دون إذن أبيه فعليه دية الثقب، وإن ثقبت امرأة أذن ابنتها دون إذن من ابيها فعليها الدية، ولو كان
لمصلحة، ومنهم من يرخص في ذلك.
ودية المشكل) كأرشه ثلاثة أرباع دية الذكر، وكذا في أروش جروحه وكسر عظامه وزوال شيء من منافعه أ هـ والله اعلم قال:
وركبة قد جُبرت من كسرها قائمة دون انعطاف إذ تضم 245 فالنصف من ديتها تعطى هنا كذاك للمرفق بالنصف حكم 246 كاملة إن صح محدباً ولما يستقيم 247
والصلب فيه دية كاملة
ودية
كذلك
كذاك
إن لم يستطع من صلبه الجماع ثم 248 المرأة إن لم تستطع جماعه أو حملها قد انعدم 249 البطن دام وله فيه بعير كامل لا ينخرم 250 كذا ثلاثة الأبعر أي للملتحم 251
وفي جروح
فياضع له بعيران
252
وبعده إن خرقت من بطنه حجابه الأول بالملاط سم وسدس الكبرى لها فجائف إن خرقت للثاني و الثلث وانحتم 253
اذا كسرت ركبة الانسان او انفكت من مفصلها فجبرت قائمة لا تنعطف فلها نصف دية الرجل بكسر الراء وسكون الجيم وذلك ربع الدية التامة، وان جبرت سالمة من العيب فلها بعيران كسائر العظام المكسورة التي تجبر على غير شين وكذا حكم المرفق من اليد على هذه الحال
(1) الخنثى المشكل الذي لا يعرف أذكر هو أم انثى.
- 10.-