جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥١

وأما صلب الظهر، وهو من عظام الرقبة السفلى إلى عجب الذنب وهو العصعص، وهو المذكور في الحديث (كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب) وهو محل تركيب الذنب من الدابة، فانه ان وقع فيه كسر بجناية فجبر محدباً) أي أعوج لايستوي قيام صاحبه أي لا يقدر أن يستوي في قيامه فله الدية كاملة، وكذا إن كان لايستطيع أن يجامع النساء وكذا إن ذهب منه الماء الدافق وهو المني ففي كل ذلك الدية كاملة) وان جبر صحيحاً دون شين فكحكم سائر العظام التي تجبر على غير شين. وكذا المرأة إن امتنع جماعها بجناية أو امتنع حملها أي حدثت بها علة تمنع الحمل من تلك الجناية فلها بذلك كله ديتها كاملة.

وأما الجروح في البطن فأرشها كأرش مقدم الرأس للداني بعير، إذا تم راجبة طولاً في عرض، وكذا للباضع فيه بعيران، وللمتلاحم ثلاثة ابعرة، وبعد ذلك إن خرقت من بطنه الحجاب الأول فهي المسماة في اصطلاحهم بالملاط ولها سدس الدية الكبرى، فان خرقت الحجابين حتى خالطت الجوف فهي، جائفة، ولها ثلث الدية الكبرى

معاً

والله أعلم.

الانسان فيه دية كاملة اذا من الأصل صلم 254

ودية الجرح به كمثل ما قد كان في مقدم الرأس رسم

والجرح في حشفته

حشفته الدامي

له

حتى

255

ثلاثة الأبعر مثل الملتحم 256

إذا خالط

ولا يزال ملحماً مجرى البول فالثلث لزم 257 من دية كبرى، ومهما نفذت في جانبيه الثلثان يلتزم 258 وجرحه في موضع الجلد له إن كان دامياً بعير حين تم 259

(1) يقال: قد حدب ظهره حدبا واحدودب وتحادب وأحدىه الله فهو أحدب، بين الحدب فأحدب متعد

لازمه حدب فقاله (فجر محدنا) على احال اي وهو أحدب الظهر معوجه لابسنوي معه قيام صاحبه. (2) لزوال المنفعة بذهاب المني الذي جعله الله سببا لتلقيح بيض الانثى وتكوين الجنين.

-101 -