جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

فياضع

له بعيران كذا ثلاثة لملحم تكون ثم 260 فجائف وثلث الكبرى له فنافذ وثلثاها يستلم 261 وليس فيه موضح كذاك لا سمحاق حيث العظم منه منعدم 262

إعلم أن الذكر إن قطع من أصله ففيه الدية كاملة) وإن قطع بعضه فله من الدية بحساب المقطوع والباقي، وفيه القصاص أيضاً إن قطع على العمد، وكذا إن بطل انتشاره فلم ينتشر، ولم يجامع ففي ذلك كلة الدية كاملة، وأما الجروح فيه فأرشها كأرش مقدم الرأس للدامي فيه بعير، وللباضع بعيران وللمتلاحم ثلاثة، ابعرة، فان نفذت الى مجرى البول فلها ثلث الدية الكبرى، فان نفذت الى الجانب الآخر فنافذتان لهما ثلثا الدية، وإن ذهب منه الجماع وهو باقٍ على حاله فله الدية كاملة، فان قطع بعد ذلك ففيه ثلث الدية وكذا في ذكر الخصي ثلث الدية إن قطع، وفي نتف العانة أو حلقها سوم عدلين.

وجاز القصاص في جراحة الذكر وجراحة الدبر إن أمكنت المماثلة في ذلك، وإذا كان الجرح في الحشفة فقد قال أبو المؤثر: إذا كان دامياً في الحشفة فهو كالمتلاحم وله ثلاثة أبعرة ولا يزال كذلك حتى تجيف، ويخالط مجرى البول فله ثلث الدية الكبرى قال: وإذا نفذ الجانبين كلاهما فله ثلثا الدية الكبرى، وليس فيه سمحاق ولا موضح لأنه ليس فيه عظم، وفي الحشفة إن قطعت وحدها الدية كاملة أيضاً، وفيما يمنع الجماع أو الولادة بعدم إنزال أو بغيره الدية كاملة كان من الرجل أو المرأة،

(1) هذا مما لا يعرف به خلاف بين أهل العلم، ولا فرق فيه بين ذكر الشاب والشيخ والصبي كما صرح به بعض العلماء، وكذا ذكر العنين والخصي فذهبوا الى ان فيه حكومة، وذهب الشافعي واحمد والثوري الى ان فيه الدية لأن الغالب فيه الصحة فاشبه قطع المارن والاذن وذهبت الحنفية الى ان المقصود من هذه الاعضاء المنفعة، فاذا لمن يعلم صحتها لا يجب الارش الكامل بالشك، والظاهر لايصلح حجة للالزام بخلاف المارن

والاذن الشاخصة لأن المقصود هو الجمال، وقد فوته على الكمال. (2) لأن ذهابها با لقطع مما يمنع الجماع الذي يتم به الانتفاع.

- lor-