جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

والبيضتان

دية

3.

كاملة والنصف في واحدة قد انحتم 263

والجرح فيهما وفي الدبر له نصف

بعير كالقفا إن سال د

ل دم 264

ثم بعير إن تكن قد بضعت فملحم وزده نصفاً في القيم ولا يزال ملحماً في بيضة حتى إذا أنفذها حين اجترم 266 فالثلث من ديتها يعطى هنا سدس كبرى فافهم الوصف الأتم 267 وبعضهم في البيضة اليسرى إذا ماقطعت بالثلثين قد حكم 268

إعلم أن البيضتين) إن قطعتا معاً الدية كاملة، وللواحدة نصفها، وقيل لليسرى منها الثلثان، لأن فيها الولد قال ابن جعفر والرأي عندنا أنهما سواء") وفيهما القصاص أيضاً جائز في جناية العمد، والجرح فيها دام ثم باضع ثم ملحم ثم نافذ إذا انفذت البيضة، وهي نافذ في نصف الدية أي لها ثلث نصف الدية الكبرى والأرش فيهما كأشر مقدم الرأس، وقيل كالقفا والبدن، وهو الذي جرى عليه المصنف في النظم، وفي البيضة اليسرى قيل ثلثا الدية وفي اليمني الثلث وقيل: هما سواء لكل واحدة منهما نصف الدية، وهو المأخوذ به وعليه ابن محبوب، وقيل أن اليسرى لها دية كاملة لأن منها يكون الولد ولليمني نصف الدية، وفي ذكر الصبي في المهد القصاص إجماعاً أو الدية التامة ولذكر العنين (2) دية تامة وقيل ثلثها والله أعلم.

270

والقطعُ للرجلين فيه دية لكل رجل نصفها حتما لزم 269 ودية الرجل تماماً إن تكن من حادث شلت ولما تستقم 270 وذاك إن لم تلحق الأرض وما يلحق فلا قسط له من القدم حتى إذا ما نفذت فالثلث تم 272 بدن مع

271

وأرشها أرش القفا (1) لما جاء ان (في البيضتين (الدية وفي رواية في الانثيين (الدية ومعناهما والبيضتين واحد كما في الصحاح والقاموس، وقيل إن الأنثيين هما الجلدتان المحيطتان بالبيضتين.

(2) ذهب الجمهور الى ان الواجب في كل بيضة نصف الدية، وحكى في البحر عن علي ان في اليسرى ثلثي الدية اذا النسل منها. وفي اليمنى ثلثها، وروي نحو ذلك عن سعيد ابن المسيب. (2) وذكر الخص ذهب بعضهم الى ان في ذكره حكومة لزوال المنفعة منهما.

- 108 -