Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٥والظفر إن يقلع ولم ينبت له
وإن
بدا نباته
سواء عندنا
273
كذا إذا أسود بعير مستتم. بدونها شين له نصف البعير قد غرم 274
بدونها تفاضل في الأرش فافقه مانظم 275
وذاك في اليدين والرجلين لا يفوق بعض والقصاص جاز ثم 276 ونافذ في الظفر والضرس له العدول العارفين فليسم 277
سوم
شرع المصنف هنا في ذكر أحكام الرجلين من الانسان فقال: والقطع ا في الرجلين إلى آخر الأبيات إعلم أن للرجلين معاً إن قطعنا دية تامة، وللواحدة نصفها (1) وفيهن القصاص إن قطعتا على العمد، وذلك إن كان القطع من احد المفاصل في كل الأعضاء كما سبق.
والجراح في الرجلين سواء كان أعلاهما أو أسفلهما مثل الجراح في القفا وسائر البدن الا الاصابع فانه فيها جرح أصبع، وله خمس مالجرح الرجل، وهذا في أصابع اليدين والرجلين على سواء كما سبق الكلام في اليدين، ولكسر الرجل مثل مالكسر اليد إن جبر على شين فأربعة أبعرة، وإن جبر على غير شين فبعيران، وكذا في كسر الأصابع كما سبق في كسر أصابع اليدين.
وللركبة نصف دية الرجل إذا جبرت غير مستقيمة لاتنعطف، قال أبو المؤثر: إذا وقع في الرجل جرح فإن هي شلت منه فلم تنل الأرض في المشي فديتها كاملة وإن نال الأرض منها شيء، ومشى عليه فانه يقاس الأثر وينظر في قدر ما يلحق الأرض من القدم، فيسقط عن الجاني
من دية الرجل بقدر ما ينال الأرض منها عند المشي.
(1) لما روي في حديث سعيد ابن المسيب: «في العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الاذنين الدية وفي الانثيين الدية وفي كل واحد من هذه الاشياء نصف الدية، وفيما كتبه النبي عليه السلام لعمرو بن حزم: وفي العينين الدية وفي احداهما نصف الدية وفي تفويت احداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية ولا اعلم في ذلك خلافا.
- 100 -