Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٦وقال أبو المؤثر: من ضرب رجلاً على رأسه فقصرت رجله من ذلك
فله أرش الضربة، ودية ماقصر من رجله بحسابه من دية الرجل، كما أنه إذا ضربه على رأسه فذهب عقله من الضربة فله أرش الضربة ودية تامة عن ذهاب العقل فإن انكسرت الرجل من الفخذ أو الساق فنقلت الضربة شيئاً من عظامها فلها سبعة أبعرة ونصف كمنقلة القفا، فاذا خرج فحها ووهى عظمها، ولا يجتمع فلها كنصف مأمومة الرأس سنة عشر قلوصاً وثلثا قلوص
وعن أبي عبد الله رحمه الله في رجل ضرب رجُلاً في الساق فقطع اللحم حتى أوضح، قال هو عندنا موضح ديته نصف دية موضح مقدم الرأس ومن طعن رجلاً في نصف ساق رجله فأنفذت الجانب الآخر ولم تضر العظم، قال فرأينا أنها نافذة وسل عنها.
وإذا أصيبت الرجل فارتفعت عن الارض كلها وهي اثنتا عشرة إصبعاً فلها دية الرّجل تامة فإن أصيبت بعد ذلك فلها ثلث ديتها، وإن قصر عن مس الأرض منها أقل من ذلك، أي من إثنتى عشرة إصبعاً، بأن كان يلحق بعضها الأرض فلها من دية الرجل بقدر حساب ما لا ينال الأرض منها، وإن كانت لا ينقص منها شيء عن مس الأرض لكن فيها وجع وضعف ففيها سوم عدلين يسومانها على قدر مانالها من الضعف وما أنقص مشبه عليها ومن ظلعها.
وإذا قلع الظفر من الرّجل أو اليد فنبت على شين فله قلوص، وإن نبت على غير شين فنصف قلوص، وإذا قلع فلم ينبت أو نبت مسوداً أو متعرجاً فله. بعير، وإن نبت مستوياً فنصف بعير، وقيل ثلث.
بعير.
(1) القلوص في اللغة الناقة الفتية التي قويت بتقلص عضلاتها، وهي في الابل كالصبية من النساء وقال الشاعر في المنافق في دينه:
صلى فأعجبني وصام فرابني نح القلوص عن المصلي الصائم
-109 -