Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٧وسئل أبو سعيد عن الأظفار في الرجلين أهي سواء في الدية الصغرى والكبرى قال: نعم، قيل له: كم لكل ظفر من الدية؟ قال: بعير، قيل له: وكذلك في اليدين؟ قال: نعم، وحفظ أبو معاويه عن ابي عبد الله: في الظفر القصاص إذا قلع، فإن نبت ظفر المقتص منه ولم ينبت ظفر المقتص رجع المقتص على المقتص منه بدية بفضل نبات الظفر وغير، نباته، وفي نافذة الظفر سوم وكذا في نافذة الضّرس والله أعلم
سوم العدول
وفى أصابع اليدين دية كاملة إن قطعت بلا جرم
مع من حكم
من إبل عشر تماماً
تستلم 280
ثلث دية الكف لزم 281
كذلكم أصابع الرجلين لا فرق لها كاملة قطعت لها إن
وكل إصبع
إبهام
وذاك مطلقاً وبعض قال في الـ فالثلث لها من دية الإصبع حكما قد علم 282
ونافذ الإصبع
خمس الجرح
يده فهو عليها منقسم 283 أيضاً هكذا خمس كسر اليد فيه تحتكم 284 لأبعر في الشين لها وغير شين ببعيرين حكم 285
والإصبع
المذكور في
جرم
رسم
إصبعه في الحالتين بالحساب المنتظم 286 الزائد مها قطعت مفردة فالسوم فيها ملتزم. ودخلت في دية الخمس إذا بالقطع زالت معها ولا كذلك الأضراس إن زادت على معتادها قسها على ماقد إعلم أن أصابع اليدين والرجلين سواء. إن قطعت الإصبع من مفاصلها الثلاثة كان لكل إصبع عشر من الإبل، فلأصابع الكف الخمس خمسون من الإبل ولأصابع الكفين معا مائة من الإبل وهي الدية الكاملة.
ومنهم من يرى أن إبهام اليد له ثلث دية الكف، وإن قطعت الإصبع من مفصلين فلها ثلثا دية الاصبع أو من واحد فثلث ديتها.
- lov -