جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

وسئل أبو سعيد عن الأظفار في الرجلين أهي سواء في الدية الصغرى والكبرى قال: نعم، قيل له: كم لكل ظفر من الدية؟ قال: بعير، قيل له: وكذلك في اليدين؟ قال: نعم، وحفظ أبو معاويه عن ابي عبد الله: في الظفر القصاص إذا قلع، فإن نبت ظفر المقتص منه ولم ينبت ظفر المقتص رجع المقتص على المقتص منه بدية بفضل نبات الظفر وغير، نباته، وفي نافذة الظفر سوم وكذا في نافذة الضّرس والله أعلم

سوم العدول

وفى أصابع اليدين دية كاملة إن قطعت بلا جرم

مع من حكم

من إبل عشر تماماً

تستلم 280

ثلث دية الكف لزم 281

كذلكم أصابع الرجلين لا فرق لها كاملة قطعت لها إن

وكل إصبع

إبهام

وذاك مطلقاً وبعض قال في الـ فالثلث لها من دية الإصبع حكما قد علم 282

ونافذ الإصبع

خمس الجرح

يده فهو عليها منقسم 283 أيضاً هكذا خمس كسر اليد فيه تحتكم 284 لأبعر في الشين لها وغير شين ببعيرين حكم 285

والإصبع

المذكور في

جرم

رسم

إصبعه في الحالتين بالحساب المنتظم 286 الزائد مها قطعت مفردة فالسوم فيها ملتزم. ودخلت في دية الخمس إذا بالقطع زالت معها ولا كذلك الأضراس إن زادت على معتادها قسها على ماقد إعلم أن أصابع اليدين والرجلين سواء. إن قطعت الإصبع من مفاصلها الثلاثة كان لكل إصبع عشر من الإبل، فلأصابع الكف الخمس خمسون من الإبل ولأصابع الكفين معا مائة من الإبل وهي الدية الكاملة.

ومنهم من يرى أن إبهام اليد له ثلث دية الكف، وإن قطعت الإصبع من مفصلين فلها ثلثا دية الاصبع أو من واحد فثلث ديتها.

- lov -