Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٨فله
والأظفار في اليدين والرجلين سواء إذا قلع الظفر فلم ينبت إلى سنة بعير، وإن نبت فنصف بعير، والنافذة في إصبع لها ثلث دية
الاصبع:
ولكسر الرجل مثل ما لكسر اليد إن جبر على شين فأربعة أبعرة، أو على غير شين، فبعيران والكسر في أصابع الرجلين كالكسر في أصابع اليدين، وإذا شَلَّت الإصبع فلها ديتها كاملة عشر من الإبل، فإن بعد ذلك فلها ثلث ديتها، وإن قطع بعضها فبحسابه، والنافذة في الإصبع ثلث ديتها وقد تقدم، وللجروح في أصابع الرجلين أو اليدين خمس دية جرح رجل أو يد، وكذا الكسر.
قطعت
قال أبو المؤثر: إن كسرت الاصبع فجبرت على شين فلها خُمس أربع قلائص، وهو أربعة أخماس قلوص، وإن جبرت على غير شين فخمس قلوصين وهو خمسا، قلوص ولدامية الاصبع إذا تمت راجبة طولاً في عرض عشر بعير، ولباضعته خمس بعير وللمتلاحمة ثلاثة أعشار بعير، وهكذا للسمحاق خمسا بعير وللموضحة نصف بعير، وهو خمس جرح موضحة اليد لأن موضحة اليد إذا تم راجبة في راجبة له بعيران ونصف فنصف خمسه، قال: وإذا كان جرح الاصبع بعير ونصف، وهو خمس. منقلة اليد لأن منقلة اليد لها سبعة أبعرة
جرح
بعير
جرح
منقلة فلها
ونصف)، قال: وإذا خالط الجرح مخ العظم فله ثلث دية الاصبع، فاذا نفذ من الجانبين فله ثلث دية الاصبع، وذلك إذا كان لعظم الاصبع جوف، وإن لم يكن له جوف فله ثلث دية الاصبع لأنه نافذ فيها وكل نافذ في عضو له ثلث ديته إلا إن تعنت الاصبع من الجرح فان
عنت منه فلها دية الاصبع تامة.
(1) فاذا قرينا عدد
لعين ونصف
المقالة بالدنانير وكل بغير عشر دنانير كانت دية المنقلة 75 دينارا وخمسه 15 دينارا تمن
-101 -