جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٩

قال أبو المؤثر وقد قالوا إن النافذة والثاقبة بمنزلة الهاشمة إذا لم يخرج منها عظام، قال: وإذا كسرت الإبهام من أي موضع كان من أحد المفصلين أو من بينهما أو مما يلي العظام فله خمس دية كسر اليد، قال: وأما ما جاوز المفاصل الثلاثة من الاصابع فهو جرح يد، قال محمد بن محبوب: كل جرح في راجبة الاصبع فهو جرح إصبع ليس جرح راجبة، وقال غيره: إنه يخرج معي أن في بعض القول أن الجرح على الراجبة

جرح راجبة

وقالوا في الأصابع الزائدة على الخمس إنها إن كانت تامة مثل أخواتها فلها ديتها تامة مثلهن، ولكن لا قصاص فيها.

وكذلك الأضراس، وذلك إذا قطعت الاصبع الزائدة وحدها وأما إن قطعت مع أصابع الكف الخمس جميعاً فهي داخلة مع ا الخمس في الدية، فتقسم دية الخمس وهي خمسون بعيراً على الست الأصابع فللزائدة سدس الخمسين وقيل: ولو قطعت وحدها ما لها إلا سدس الخمسين بعيراً وكذا إن زادت الأصابع عن ست كسبع وثمان وأكثر توزع خمسون بعيرا على الجميع.

وقال أبو المؤثر ليس للاصبع الزائدة والضرس الزائدة إلا الحكومة يعني السوم، وليس فيها دية مفروضة، وقيل في رجل قطع كف رجل فجاء آخر فقطع أصابع الكف إن عليه دية الأصابع تامة، واعلم أن إبهام اليد له مفصلان فإن قطعت من الأول الذي يلي الكف فله عشر من الابل، وإن قطعت من الثاني الذي يلي الظفر فلها خمس من الابل هذا في القطع، وأما الجرح في الأصابع فمنهم من يرى ان كل جرح في راجبة فله من دية الاصبع بقسط تلك الراجبة أي المفصل، وذلك ثلث دية جرح الاصبع، ومنهم من يرى أن له دية جرح الاصبع تماماً.

-109 -