جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

بعير

(1) فذلك

وعن أبي عبدالله أنه جرح إصبع وكذلك الخلاف في جرح الضلع منهم من يرى أن له دية جرح جنب، ومنهم من يرى أنه له جرح ضلع فقط، وكذلك يروى عن أبي المؤثر فالدامية في الاصبع لها خمس دامية اليد وذلك خمس نصف بعير، وإن شئت قلت نصف خمس واحد، وكذا إن قلت عشر بعير، وهو أخصر والباضعة لها خمسا نصف بعير، وهو خمس باضعة يد، وإن شئت قلت خمس بعير، والمتلاحمة في الاصبع لها خمس متلاحمة يد، وذلك خمس ونصف من بعير، وإن شئت قلت ثلاثة أعشار بعير (") والسمحاق في الاصبع لها خمس سمحاق بد، وهو خمسا بعير، وهو أربعة أعشار بعير والموضحة في الأصابع لها خمس موضحة يد، وهو نصف بعير والهاشمة فيها لها خمس هاشمة يد وذلك

بعير تام.

والاصبع لها ثلاثة مفاصل لكل مفصل ثلث وكسر اصبع المرأة كنصف إصبع الرجل، قال أبو المؤثر: الإصبع من حيثُ ماكسرت أو جرحت فلها خمس دية اليد في الكسر وفي الجرح من ماكان الجرح في أي مفاصلها كان و كسر إصبع اليهودية والنصرانية ثلث كسر إصبع المسلمة، وقد روي عن النبي يا الله أنه ساوي بين الأصابع في الدية، فإن صحت الرواية فلا وجه لقول من فضل الإبهام على غيرها إذ (لا حظ للنظر مع ورود الأثر وقيل: أنه لا الله و وضع الخنصر على الإبهام وقال: هما سواء، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه «دية أصابع اليدين

(1) مثال ذلك اذا قومنا البعير بـ 1000 ديناز فنصف البعير 500 وخمس النصف 100 دينار، وان شئت قلت: خمس البعير 200 ونصف الخمس 100 دينار فالنتيجة واحدة وكذا لو قلت: عشر بعير فان المائة دينار عشر الألف.

(2) وذلك لأن خمس البعير عشران ولنصف البعير عشر واحد فلخمس البعير ونصفه ثلاثة أعشار البعير وهكذا تتضح الدية في سائر الجراحات فان كان السمحاق في الاصبع خمس سمحاق اليد وهو بعير وللخمس الواحد عشران فللخمسين اربعة اعشار البعير.

- 17. -