Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٨رجل عيناً فلهما معاً قلع عين واحدة منه، ودية عين أخرى يقسمانها، ولا يجدان قلع عينيه معاً، وقيل يجدان عليه ذلك، وإن أراد كل منهمادية عينه فلها ذلك، وكالعينين سائر الاعضاء المتماثلة المتعددة والمتحدة في جميع المسائل.
ومن قطع يمنى رجل فشلت يمناه أو قطعت قبل القصاص فله أي المجني عليه دية يمناه، وليس له قطع اليُسرى باليمنى ولا العكس، لأن القصاص إنما هو اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وكذا غير اليدين من الأعضاء، ومن قطع يد رجل من الرسغ فقطع المقطوع يد القاطع من الأصابع فقيل: له إن أراد قطع الباقي من الرسغ، وقيل: ليس له أن يقطعه مرتين، لأن في ذلك زيادة إيلام، له بل له الدية عن تلك الزيادة، وإن جاوز المقتص عن الموضع الذي له أن يقتص منه فهو
الباقية
،
،
ضامن لما زاد إن لم يكن من اجل اضطراب المقتص منه، فإن مات من أجل تلك الزيادة قتل به إن تعمد أن يزيد أو يعطي ديته إن قبل أولياؤه، وإن زاد عن الخطا فالدية وإن لم يمت غرم دية ماجاوز فيه تعمد أو لم يتعمد، ومن قطعت يمناه فقطع يسرى قاطعه عمداً دون رضى المقطوع قتل به إن مات أيضاً، وكذا في العكس، وله الدية إن اختارها، وإن أخطأ فالدية لا غير
وقالوا في رجلين قطعا يد رجل آخر خير بين أن يأخذ ديتها منها معاً وبين قطع يد أحدهما من أراه هو منهما يمناه بيمناه ويسراه بيسراه، فان قطع يد أحدهما رد الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده نصف دية اليد، وقيل له أن يقطع من كل واحد منهما يداً لأن كلا منهما قاطع، وقيل له دية يده فقط دون قطع، وهي عليهما نصفان، وقيل على كل منهمادية يد لأن كلاً منهما قاطع فذلك دية اليدين معاً، وهي الدية الكاملة، ولا يسلط على أحدهما دون الآخر بزيادة قطع ولا دية، لأنهما في الجناية
-174 -