جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

فيتركه أعمى لا يبصر سواء اتحدت عيناهما أم تخالفتا، وهو من باب أولى

عند التخالف

القول الثاني ان له عن عينه المقلوعة دية عينين، وهي الدية الكاملة، ووجه هذا القول أن عين القالع تحسب عن عينين حيث لم يكن فيه غيرها، ومن هذه الحيثية منعوا المجني عليه من القصاص بقلع عين الجاني فكأنه افتدى عينه التي لا يبصر إلا بها بديتين لأنها قامت فيه مقام عينين اثنتين.

،

يرجع

القول الثالث أنه له أن يقتص بعينه إن تماثلت العينان بأن تكون كلتاهما يمنى أو يسرى لا إن اختلفتا فان المماثلة شرط في وجوب القصاص كما علمت، لكن إن أراد القصاص كان عليه أن لصاحب العين، وهو الجاني، دية عين، لأن عينه التي يريد هذا أن يقتص منها عن اثنتين. القول الرابع إن في هذا تفصيلاً إن كانت عين الجاني الذاهبة منه أولا إنما ذهبت بأمر سماوي كعمى أو قلعت في جهاد ونحوه، ولم يكن أخذ لها ثمناً كان على الذي يريد قلع الباقية قصاصاً أن دية عين أخرى، وإن ذهبت بجناية جان وأخذ لها ثمناً فلا رجوع له على هذا المقتص منه، هذا حاصل مافي النظم.

يرجع

له

مع قلعها

وفي المسئلة أيضاً قول خامس وهو أن له القصاص مطلقاً ولا رجوع دية عليه، ووجهه أن هذا أخذ منه حقه ولم يزد شيئاً على حقه ولا تعدى عليه والبادي بالظلم أظلم، والله أعلم.

وإن يك الصحيح يوماً قالعاً من أعور فبالقصاص يُحتكم 316

هذه المسئلة عكس ماقبلها أن الأعور فصار بلا عين فان شاء القصاص فله ذلك إن كانت عينه يمني

وهي صحيح العينين إذا قلع عين

- IYA-