Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٤الجيم معروف، والاصطلامُ القطع) ولا قصاص في هذه الأعضاء إن قطعت بجناية لنقصانها عن الجوارح الصحيحة، وقد علمت أن من شروط القصاص في الأعضاء التكافؤ والمساواة، فإن قطعت هذه الجوارح بجناية جان بعد بطلان منافعها كان لها ثلث دية الجارحة الصحيحة
من جنسها والله أعلم
وكل
كان عضو جارح يعجز عن مقداره فالخُلفُ ثُم 331 قيل له أرس بفضل جُرحه وقيل لا وبالقصاص الحق تم 332
أي كل جرح يجب به القصاص في عضو أكبر من عضو الجارح وهو أنقص منه، فإن اقتص منه لايبلغ في عضوه مقدار فقد جرحه، اختلف في ذلك، قال بعضهم: يقتص بقدر ما يسعه عضو الجارح ثم يعطى بما فضل من جرحه دية وقال آخرون: إن اقتص منه مقدار عضوه فليس له إلا ذلك، وبه يتم حقه لأن الأعضاء تتكافأ ولا يعتبر فيها صغر العضو وكبره والله أعلم
(1) الاصطلام: افتعال الصلم، وصلمه صلماً: قطعه واستأصله وغلب استعماله في الأذن والأنف، والأصلم: المقطوع الاذن والصغير الأذن خلقة كأنها مقطوعة، والصليم مثله والجمع صلم، ومؤنث الاصلم صلماء، والجمع صلم.
- 1^ {-