Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٨وقاتل
المرأة فليقتل
والنصف
له من ديته
0.
إذا ما كانَ فتْكاً قتله فما له في الفتك
وخير الولي في العكس فإن شادية كاملة فليعط وإن أراد قتلها كان
336 337
مع دية النصف عليها يغترم 338 وقيل: لا رد مع القتل له وأول القولين أولى وأتم 339 إعلم أنه إن قتل رجل امرأة عمداً كان القصاص عليه واجباً إن أراد وليها القتل فله وعليه جمهور العلماء حتى حكى بعضهم الإجماع عليه، والأكثر على أن وليها بالخيار بين أن يقتله ويرد عليه نصف ديته (1) من مالها قبل أن يقتله وبين أن يأخذ منه ديتها إلا أن يكون قتله إياها فتكاً فهو يقتل بها ولا يسترد شيئاً من الدية في الفتك، وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابه، وحكى القاضي أبو
الوليد عن الحسن البصري أنه لا يقتل الرجل بالمرأة وهو شاذ.
وإن قتلت المرأة رجلاً كان لوليه الخيار إن شاء قتلها به، وردت له أيضاً نصف دية الرجل، وإن شاء أخذ منها الدية الكاملة، وقال بعضهم: إذا قتلها بوليه فلا رد له بعد ذلك، والقول الأول هو الذي عليه جمهور العلماء، والله أعلم
وهبة القصاص فيها اختلفوا يرى الثبوت البعض والبعض العدم 340 اختلف العلماء في جواز هبة القصاص ممن له ذلك على أحد لمن ليس له، أجاز ذلك بعضهم ومنعه، بعض وكالهبة أيضاً سائر التمليكات والمعاوضات كالشراء به والإجارة به والإكراه والإصداق ونحو ذلك، قال في النيل وشرحه: هل جاز التوكيل على القطع وهو المأخوذ به أولاً؟
(1) فقد ورد موقوفاً على علي ومرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وقالوا: ان الموقوف في مثله كالمرفوع إذا لا مدخل للرأي فيه
- 188 –