Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٠الفصل الثالث
في أحكام العمية
ودية المغمى عليه إن فوراً بعير كامل من النعم 341 وثلتُ الكُبرى له إن فاته
وإن يفته فرض
ماله
33
هناك كل الصلوات يستتم 342
واحد فخمس الثلث له مع من حكم 343 البعير ما لم يك وقت الصلوات الخمس تم 344
سوى البعير
هناك الثلث يعطى كاملاً حكماً وهل للكل هذا الحكم عم 345 خُص بالرجال من دون النسا فللنساء النصف من ذاك انختم 346 إعلم أنه من أصاب أحداً بضرب أو دفر أو أي حدث أحدث فيه حتى أغمى عليه) وذهب منه الحس، فإن ذهبت حواسه ثم انتبه وقام سريعاً قبل أن يمضي عليه وقت فرض من فروض الصلوات الخمس كان له بذلك بعير
على الجاني
وإن بقى كذلك يوماً وليلة حتى مضت عليه خمس صلوات وهو بحاله لم يفق ففي ذلك ثلث الدية التامة هذا مذهب عامة العلماء من موافق ومخالف، وقال بعضهم: في ذلك خمس ثلث الدية والمرأة نصف
الرجل.
وإن ذهب أكثر من الصلوات الخمس كان له بحسب الصلوات التي تزيد واحدة أو اثنتان أو أكثر، وهكذا إن طال وقت الاغماء فله ذلك بحسب ما مضى عليه وفاته من الصلوات حتى تتم ديته التامة، كان ذكراً أو أنثى، فإذا تمت ديته فلا زيادة له على ذلك، ولو بقى كذلك طول عمره، وقيل: له بعير مطلقاً ولو طال الوقت، ونسب هذا إلى ابن
(1) وغمي على المريض أو المضروب وأغمى عليه:: غُشي عليه ثم أفاق، وفي التهذيب: أغمي على فلان: إذا ظن أنه مات ثم يرجع حياً، والغمية: المرة من الاغماء.
-19.-