Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٥دماً حتى ماتت، فان كان بالغاً فديتها على عاقلته، وإلا ففي ماله، وإن خلطها فعليه الدية التامة، ولكل يد عسماء) أو شلاء أو رجل عرجاء أو سن سوداء أو عين عوراء أو لسان أعجم أو ذكر خصي إذا أصيبت ثلث دية مثله سالماً، وفي ذكر العنين الدية التامة، وقيل ثلثها. وذكر ابن الحاجب أنه تجب الدية كاملة في اثنى عشر من الأعضاء، وفي عشر منافع: العقل والسمع والبصر والشم والذوق والنطق والصوت وقوة الجماع والقيام والجلوس، والاثنا عشر هي: الأذنان والعينان وغير ذلك مما تقدم ذكره، واختلف في الحاجبين والأشفار قبل الدية وقيل فيها
الحكومة
10
ومن وجأ أحداً وجأةً أو دَفَرَه) أو رَحمه فأحدث ذلك فيه سُعالاً ففيه
سوم
العدول والله اعلم.
•
وضارب فوق جراح سابق أو قرحة حتى أسال الضرب دم 352 فثلث أرش سابق يعطى هنا مع أرش لا حق تماماً قد لزم 353 سئل محمد بن محبوب عن رجل لطم رجلاً لطمة فعور عينه وجرحه وأثر فيه بضربة واحدة قال: إن كان ذلك في غير موضع واحد فله دية الجرح والعور واللطمة إذا كان الجرح في غير العين والأثر في غير موضع
•
الجرح فله جميع ذلك وعن رجل وجأ رجلاً فسعل من ذلك سنين أو بقى مريضاً دهراً ففي العدول على نحو ما أصابه من ذلك وعناه
ذلك
سوم
وقالوا في رجل كانت به قرحة أو جرح قديم فضربه رجل عليه حتى
(1) يقال: عسم الكف عسما من باب تعب: يبس مفصل الرسغ حتى تعوج الكف والقدم والرجل أعسم، والمرأة واليد عسماء
(2) دفره: دفعه في قفاه أو صدره و رمحه رفسه برجله، ورحت الدابة صاحبها ريحاً: رفسته.
-190 -