Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٦أدماه أنه يعطى أرش تلك الضربة وثلث أرش الجرح السابق أو القرحة قالوا: ولا نعرف في القرحة والجرح القديمين قصاصاً، وإن نطح رجل رجلاً فانكسر رأس الناطح فدية الناطح هدر أي لا دية له) وعليه دية المنطوح، وكذا قال ابو المؤثر، قال أبو سعيد: في الضربة التي هي غير مؤثرة في الرجل الحر لها في الوجه عشرة دراهم، وفي البدن خمسة دراهم
ومقدم الرأس في هذه مثل البدن لايزيد عليه فيها دون المؤثرة. وعن أبي الحواري فيمن ضرب رجلاً حتى أحدث البول والغائط قال: من قال فيه عدل، ومن عض رجلاً بضرسه فاخضر أو احمر ما يلزمه في ذلك؟ قال سوم العدول إن لم يكن جراح على مايرون فيه من
المثلة ".).
سوم
+
وناطح بالرأس رأس غيره غيره فانكسر الناطح رأساً وانشم 354 فدية الناطح هدر هاهنا ودية المنطوح أيضاً تغترم 355 تقدم من جواب ابن محبوب أو غيره"، أن من نطح احداً برأسه فانكسر رأس الناطح أنه لادية له لأنه هو المعتدي، وما أصاب المنطوح من ذلك فعلى الناطع لأنه من فعله، وإن كان الناطح صبياً أو مجنوناً فما أصاب المنطوح على العاقلة، وما أصابه هو فكذلك أيضاً على عاقلته، وقيل ليس للصبي والمجنون غُرم على العاقلة فيما أحدثاه في انفسهما من
فعلهما.
من
وتحدث البول أو الغائط ضرب ففيه سوم عدل فليسم 356 كذاك في العضة سوم إن تكن ما أحدثَتْ إلا احمراراً أو ورم 357
(1) كما سيجيء في شرح البيتين 411، 412 (2) يقال: مَثَلت بالقتيل مثلاً من بابي قتل وضرب: إذا جدعته، وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلاً،
ومثلت به بالتشديد، مبالغة، والاسم المثلة، وزان غُرفة كما جاء في المصباح وغيره
(3) في شرح البيت 410 السابق.
-197 -