جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

وعن أبي الحواري) في رجل ضرب رجلاً حتى أحدث البول أو

الغائط قال: فيه سوم عدل، وقال بعضهم: لحدث الغائط أربعون درهماً، والبول دون ذلك، قال: ومن أعطى الحدث البول عشرين د ن درهماً فلعل ذلك قول من الأقوال وكل ضربة أثرت في الجسد لها عشرة دراهم، وإن لم تؤثر فلها خمسة دراهم، فإن أحدث بسبب الضربة بولا أو غائطاً فانه يعطى الأوفر من أرش الضربة وأرش البول أو الغائط، وقيل له أرش الضربة وأرش الحدث من بول أو غائط جميعاً.

وعن رجل لطم رجلاً لطمة عوّر بها عينه وكسر أنفه وأثرت في خده ففي ذلك اختلاف: منهم من قال له أرش الأعضاء، وليس له أرش لما أثرت في الخد، ولحدث الغائط عدل، وقال من قال: له أربعون

در هما.

سوم

ومن عض أحداً بضروسه فان جرحه جرحاً قيس وأعطى أرشه، وإن لم يكن إلا احمراراً أو اسوداداً أو ورم ففي ذلك سوم عدل.

وأعلم أن اللطمة في الوجه لا قصاص فيها بل الدية، فان أثرت فلها مائة وعشرون درهماً، وإن لم تؤثر فلها ستون درهماً ويروى عن أبي بكر الموصلي أنه يرى في اللطمة القصاص، قال الناظم:

عشرون

بعد مائة دراهماً

ولطمةُ الوجه إذا ما أثرت لها بعير كامل من النعم 358 للستة الآثار فافقه ما نظم 359 قال في بيان الشرع مسئلة: واعلم أن اللطمة لا قصاص فيها، وديتها إن أثرت مائة وعشرون درهماً، وإن لم يكن لها أثر فديتها ستون درهماً، وذلك إذا بان في الوجه الستة الآثار وهي الخمس الأصابع والراحة، فلكل أثر عشرون درهماً، وإن لم تظهر الآثار فستون درهماً على

النصف من ذلك

(1) كما تقدم في شرح البيت 410

-11 Y-