جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

ففيه سوم

عدلين، وإن ركضت فعَفَلت فديتها كاملة، وإن ركضت

فخرج لها ريح منتنة ففيها سوم عدل.

قال أبو المؤثر: وإذا زنى الرجل بصبية لا يجامع مثلها فاقتضها حتى لا يستمسك البول فعليه الحد والدية كاملة وإن كان يستمسك البول فعليه ثلث الدية والمهر.

قال أبو معاوية في مجنون استكره امرأة حتى وطئها فماتت من وطئه إن ديتها على عاقلته وعقرها في ماله وإن طاوعته فماتت فديتها على عاقلته، ولا. مهر لها لأنها طاوعته في الوطء، فبطل المهر ولم تطاوعه على قتل نفسها، فالدية لورثتها ولابد من ذلك ولو أن أحداً أذن لأحد في قتله فقتله لم يبرأ من دمه فكيف من لم يأذن لأن المكلف لا يحل له أن يأذن لأحد في هلاك نفسه، ولا إتلاف جارحة من جوارحه ولا في أدنى ضرر

في بدنه.

وسئل أبو سعيد عن رجل وطأ امرأته فخلطها موضع البول بموضع الجماع، قال إن كانت تمسك البول فلها ثلث الدية، وإن كان البول لا يستمسك فلها الدية كاملة وجراحة الدبر والقبل من المرأة كدية جراحة مؤخر الرأس.

قال أبو المؤثر: إذا فقأ المسلم عين مجوسي ثم أسلم فانها ديته دية عين مجوسي، فان مات المجوسي بعد إسلامه من أجل فقء عينه فإنها ديته دية مسلم حر ولاقود فيه قال أبو المؤثر: أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس إنهم في الدية والقود والقتل سواء) يقاد بعضهم من

(1) وعن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف والمجوسي ثمانمائة، رواه الشافعي والدارقطني، وروى البيهقي عن ابن مسعود وعلي أنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة

درهم

- r.{-