جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

بعض ودياتهم ثلث دية المسلم) والله أعلم

ومانع الجماع فيه دية والعقل ثم السوم في الربح انحنم 368

ذلك

إعلم إنه تقدم في مواضع أن كل جناية يتولد منها مايمنع الجماع من الرجل أو المرأة ففي ذلك الدية كاملة، وكذلك في ذهاب العقل الدية كاملة، وإذا استرسل خروج الريح من دبر الرجل أو دبر المرأة أو قبلها العدول ينظرون في قدر خروج ذلك، وفي دوامه قلة وكثرة فيجعلون له دية على قدر مايرون سواء كانت الجناية عمداً أو خطأ، لكن تزاد جنايات العمد بالتغليظ في أسنان الإبل لأنهم قالوا: إن الديات كلها إنما شرعت في الإبل ثم نقلت إلى الدراهم والدنانير في

ففي

سوم

حق من ماله ذلك والله أعلم.

(1) والذي في منهاج النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم، ثم قال النووي في منهاجه: وكذا وثني له أمان، يعني أن ديته دية مجوسي، وذهب الشافعي ومالك إلى أنها ثمانمائة درهم.

11.01