Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦الفصل السادس
في جنايات العبيد والمشركين والجنايات عليهم
369
عين المجوسي إذا أسلم بعد لم يزد عمن وفاقي وإن يمت من فقئها من بعدما أسلم يعطى دية المسلم ثم 370 وقس على المشرك حكم العبد في هذا بعيد العتق وافقه ما نظم 371 والأرش والديات في العبيد إن جني عليهم فاعتبره بالقيم 372
إعلم أن الكتابي المعاهد ديته ثلث دية الموحد، وقد مر ذكره، وهو لليهودي أو النصراني أو الصابي، إذا كان على عهد جزية أو عهد صلح أو جني عليه قبل أن يدعوه الامام او نحوه إلى الهدى، وقيل دية الذمي نصف دية المسلم) والمجوسي المعاهد ديته ثمانمائة درهم، والذمى ومن لم يدع إلى الاسلام وهي ثلثا عشر المسلم وهي ستة وستون دينارا وثلثا دينار، وعلى أهل الإبل ستة أبعرة وثلثا بعير والوثني المقر بالله والجاحد له والجاحد الذي ليس بوثني دية هؤلاء ستمائة درهم اذا جني عليهم في صلح أو قبل الدعاء إلى الهدى والأرش كالنفس في ذلك فجرح المعاهد ثلث الموحد وعقله ثلث عقل الموحد، وهكذا سمعه وبصره وغيرهما، ويعتبر في جرح المجوسي وجوارحه وحواسه وغيرها ما يكون ذلك من دية المسلم فيعطي بحسابه من ديته التي هي ثمانمائة، ويعتبر ذلك أيضاً في الوثني مطلقاً، والجاحد غير الوثني أيضاً فيعطى من ديته وهي ستمائة، ولاشيء لمحارب ولو كتابياً
"
(1) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (عقل الكافر نصف دية المسلم) رواه احمد والنسائي والترمذي.
-1.7 -