Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٠سلمه بدمه إلا إن أراد أن يفديه، فذلك اليه، وسقط الأمة يقدر بنظر العدول وليس على الجاني غير ذلك وسقط الأمة عبد لأن الولد تابع للأم في العبودية والحرية إلا إن وقع شرط أن ولدها حر فهو حر، وقيل في الأمة إذا ألقت سقطاً ففيه بقدر ما أنقصها أي مانقص من ثمنها، وقيل لسيدها نقصها مع ثمن السقط أيضاً بنظر العدول وإن اسقطته حياً فمات أعطي نقص الأمة وقيمة السقط والله أعلم.
٢١٠ / ٣٠٩
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.