Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١١الفصل السابع. في أحكام الغرة وبتمامه يتم الباب الثالث
وضارب المرأة أو مفزعها
إن
ألقت جنيناً ميتاً والخلق تم 373
عليه غرة تلزمه عبداً إذا ماذكراً كان علم 374 وأمة إن كان أنثى حملها أو مشكلاً فالنصف منها لزم 375
قالوا من ضرب امرأة فألقت جنيناً ميتاً وأمه حية فعليه الغُرة من ماله لا على العاقلة أو قيمة الغُرة، ويورث ذلك أي غرة الجنين على فرائض الله تعالى، قال ابن الحاجب الغرة عبد أو أمة من الحمر أو السودان، والحمر البيض قال: «بعثت إلى الأحمر والأسود» قال ابن عبد السلام من المالكية: لم أر لأصحابنا في سن الغرة حداً وقال الشافعي: أقله سبع سنين، وقال ابن الحاجب تلزم خمسون ديناراً أو سبعمائة درهم أو غرة تساوي أحدهما يجب القبول بذلك، وإلا لم يجب إلا التراضي، والخيار للجاني، وعن مالك أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة أو يأتي بعشر دية الأم، وفي اشتراط ابن الحاجب مساواة ذلك نظر؟ إذ لم يرد به الحديث، قيل: ولا تكون الغرة من الإبل ولا العين، والغرة إنما هي إذا كان الولد محكوماً له بالاسلام لكون أبيه مسلماً وكان حراً لكون أمه حرة سواء كان أبوه حراً أو عبداً، ذكراً كان الجنين أو أنثى ضربت أمه خطأ أو عمداً؟ وكذا يجب في جنين الأمة من سيدها ويجب في جنين الكتابي نصف دية جنين المسلم، ودية جنين المجوسي أربعون درهماً.
(1) الغرة: بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وأصلها البياض في وجه الفرس، قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة
- 211