Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٣وإن كان من المجوسية مع الكتابي فقيل عشر دية أمه وقيل نصف عشر دية أبيه، وفي بعض الآثار إن خرج ميتاً فعشر قيمتها وقيل مانقصها، وإن خرج حيا فقيمتها، وقال أبو حنيفة: إن كان ذكراً اعتبر بنفسه ففيه نصف عشر، قيمته، وإن كان أنثى ففيه عشر قيمتها، وقول أبي حنيفة: إنما هو في الجنين إذا خرج ميتاً من الأمة، وفي جنين البهيمة مانقص من قيمتها، وإن قتل الولد بعد ولادته فقيمته واختلفوا فيها عطل من غلة أمه، فقيل لا يلزمه إلا قيمة الولد ولاشيء عليه في الغلة، وقيل عليه قيمة الولد وقيمة الغلة، وقيل في سقط البهيمة خمس قيمتها إن كان مصوراً وإلا فما نقص منها، وقيل في سقط الأمة والبهيمة مطلقاً نظر عدول
•
المسلمين وكل من جنى على خروج نفس آدمي غير مباح الدم لزمته كفارة التغليظ، ولو كان عمداً ولو رقيقاً، وقيل لأكفارة في قتل العمد لأن عليه فيه القتل المتلف لنفسه فهو يأتي على التكفير وغيره، وقال بعضهم إن قتل بقتيله فلا كفارة عليه، وإن عفي عنه ولو مع الدية كان عليه
الكفارة
عائشة
والزوج إن افتض زوجته دون تمام ثمان سنين فماتت منه فعليه ديتها في ماله، وإن كانت قد أتمت ثمان سنين ودخلت في التاسعة فلا دية عليه، إلا أن تعمد إضراراً بها، وكذا لاتلزم عاقلته لأنه دخل على وهي بنت تسع سنين، وقيل تلزمه ديتها مطلقاً إن كان الإفتضاض قبل البلوغ، وإن كان بعد بلوغها فماتت به فعلى العاقلة إلا إن تعمد في سبب موتها فعليه دون عاقلته، والقول قول من قال بعدم البلوغ وقول من يدعي قله السن، انتهى والله اعلم.
وبمئتين
ستة
قد قومت دراهما للذكر الحر الأتم 3660 وذاك عشر دية الأم وفي أنثى فنصف عشرها به حكم 367
- 212