Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٥وإن تكن ألقت هناكَ نُطْفَةَ فقُل لها تسعون درهماً سلم 368
في
بعد ثمانين
المضغة تسعين
لها في العلق الساقط منها وهو دم 369 كذا وهكذا في ا وهكذا في الدرجات الخمس عم 370
متجر إذا كان سوياً خَلقه فاحكم له بقرة حين استم 371 والأرش في الميت كالحي ولا قصاص فيه بل ديات تستلم 372 تقدم أن أكثر الفقهاء على أن في الجنين الساقط ميتاً الغرة إن كان تام الخلق يعرف أنه ذكر أو أنثى، وقد تقدم أيضاً تفسير الغرة ثم اختلفوا في الساقط من المرأة فيما هو دون ذلك كالنطفة وما بعدها من أطوار
حكم
الجنين
وأكثر فقهاء أصحابنا العمانيين على أن المرأة إن جنت على نفسها أو جنى عليها زوجها أو غيره حتى أسقطت، فان كان السقط) نطفة ففيه تسعون درهماً، وإن كان علقةً ففيه مائة وثمانون درهماً، وإن كان مضغة ففيه مائتان وسبعون درهماً، وإن كان عظاماً ففيه ثلاثمائة وستون درهماً، وإن كان مكسواً باللحم إلا أن الروح لم ينفخ فيه بعد ففيه أربعمائة وخمسون درهماً وذلك على حسب أطوار الجنين الخمسة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز () حتى إذا نفخ فيه الروح وحلته الحياة ثم جنى عليه الجاني في بطن أمه فمات هنالك ونزل ميتا كان فيه غرة عبد إن كان ذكراً، وأمة إن كان أنثى كما حكم بذلك في جنين الهذلية (1) السقط: يطلق في اللغة على ما يسقط من بطن الأم كالجنين، يقال: سقط الولد من بطن امه، ولا يقال وقع حين تلده، وأسقطت المرأة ولدها إسقاطاً وهي مسقط: الفته الغير تمام من السقوط، وهو السقط والسقط والسقط: الذكر والأنثى فيه سواء ثلاث لغات. (2) وكما جاء في الحديث: ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين يوماً علقة، ثم أربعين يوماً مضغة، ثم يبعث الله اليه الملك والاطوار الخمسة: النطفة والعلقة والمضغة والعظم
ونفخ الروح.
(3) وفي صحيح البخاري في باب جنين المرأة حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا اسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت احداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة.
-110 -