جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

أي سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، وقيل هي أمة مطلقاً، وقيل هي فرس جواد ()، وقيل أربعون ديناراً، وقيل خمسون ديناراً، وقيل أربعون شاة، وقيل خمسون شاة، وقيل سبعون شاة، وقيل مائة شاة، وقيل مائتا درهم، وقيل خمسمائة درهم وقيل خمسة ابعرة، وقيل عشرة ابعرة، وقيل عشر الدية، وقيل النظر، وقيل عشرة دنانير، وقيل غرة من أي حيوان كانت، وقيل بنت مخاض وبنت لبون وابن لبون وحقة وجذعة على أهل الابل، وقيل لاشيء قط، فهذة تسعة عشر قولاً.

واختلفوا فيما إذا جاء الجاني بالعبد أو الأمة فقال بعضهم: لابد من التقويم وقيل بلا تقويم والتقويم بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم، وإذا قوم بخمسين أو بستمائة يجبر على اخذها، وقيل لايجبر، وغرة حمل مشرك قدر عشر ديته من أهل، ملته وقيل فيه النظر أيضاً كما قيل بالنظر في سقط الأمة، والسقط الذي يحكم فيه بالغرة يعتبر أوله بالعلقة فما فوقها إن وقع ميتاً، ولو نفخ فيه الروح وكملت خلقته، ولو بقي عاماً أو عامين فصاعداً في البطن لكنه وقع ميتاً، وقيل أوله النطفة كما مر، وذلك إذا كانت النطفة لا تفترق ولا تتمزق بدلك اليد وهي في الماء، وعلى القول الأول أن النطفة لاغرة فيها بل فيها النظر، ودية سرة الطفل إن أحرقت ثلث دينار، وقيل ربع دينار، وقيل أربعة دراهم، وفي الأثر إن تركت امرأة سرة ابنها ولم تدفنها حتى تلفت ان عليها قيمتها لأبي ذلك الطفل وقيمتها درهم، وأما إن ضيعت المشيمة حتى تلفت ولم تدفنها فلتعط قيمتها للفقراء، وقيل للورثة، وقيل أيضاً في قيمتها نصف دينار، والفساد في الجنين للأب مالم يولد حياً، وقيل لورثة الجنين كلهم، وإن أسقطت حياً فمات فلجميع الورثة.

(1) ووقع في حديث أبي هريرة: قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل، وكذا وقع عند عبد الرزاق عن حمل بن النابغة، وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم، وأن ذاك أدرج في بعض رواته على سبيل التفسير للغرة. قال طاووس: الفرس غرة، وكأنه رأى أن الفرس أحق باطلاق

الغرة من الأدمي

- 217