جلاء العمى شرح ميمية الدماء خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_110_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

الخطاف

ودية القط أربعة دراهم وقيل ثمانية وعشرون درهماً، ودية) والهدهد لكل واحد درهم، وكذا دية الضفدع درهم، وقيل درهمان وقيل أربعة دراهم، وقيل نعجة حامل، بجزتها وقيل نعجة ولو غير حامل بجزتها، وفي النملة درهم وقيل لاشيء في ذلك كله ويتوب إلى الله تعالى، ومن قتل هذه الحيوانات خطأ فلاشيء عليه، ولايقاس على الخطأ في بني آدم لأن الخطأ في بني آدم على العاقلة لا على الجاني، والعاقلة لا تعقل إلا الخطأ في الانسان خاصة

وفي الأثر: إعلم إن الجنين إذا لم يستبن خلقه فليس له دية، أجاب بذلك موسى بن علي رحمه الله تعالى وإن استبان خلقه، فإن كان فيه روح فدية كاملة وإن خرج ميتاً ففيه غُرة عبد إن كان الجنين ذكراً، وإن كان الجنين أنثى ففيه غرة أمة وقيمة العبد ستمائة درهم،

ثلاثمائة درهم.

(1)

والأمة

روى الربيع عن أبي عبيدة عن أبي هريرة أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنيناً ميتاً فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بغرة عبد أو أمة،، وروى البخاري): اقتتل مرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى دية المرأة على عاقلتها، وروى البخاري أيضاً) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عصبتها، أي الدية، ولحيان بطن

(1) في (باب جنين المرأة من الجزء التاسع، وقد تقدم معنى هذا الحديث بسنده ومتنه في حواشي

الصفحة.

(2) في الجزء التاسع باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد) وسنده ولفظه: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحديث الذي في ميمية الدماء)

- TIA-