Alsaidia_110_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢١(1)
الشافعي من ذلك يكون منتفعا به فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين، لأن من لم يبلغها لايستقل بنفسه غالباً فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر المستحق على أخذه والراجح أنه يجزي ولو بلغ ستين عاماً أو أكثر مالم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم وقالوا لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة بالقود لأنها لم تقصد القتل بذلك قيل وعده كالخطا لذلك قضى على العاقلة، وصاحب القصة هو حمل بفتح الحاء والميم بوزن سبب ابن بن النابغة ابن جابر بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن كثير بن هند بن طابخة بن لحيان ابن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وكنيته أبو نضلة.
مالك
وأخرج الدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك ان ينزو الشيطان فيكون دمابين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
وفي الأثر: اختلف في الدم المنعقد قيل فيه الغرة وقيل لاشيء فيه، وإذا ألقته بعد موتها بضربة فعلى الجاني الدية أو القصاص ولاشيء في الجنين، وقيل فيه الغرة، وإذا ألقته واستهل صارخاً وكانت الجناية خطأ ومات بفوره ففيه الدية بلا قسامة، وزعم قوم أن فيه قسامة، وإن كانت الجناية عمداً فالقصاص أو الدية وقيل تتعين الدية، وإن تحرك ولم يستهل فالغرة وقيل الدية وكذا إن رضع أو عطس، وإن قتلت امرأة فخرج بعد موتها ولدها ميتاً لم يلزم به شيء في الحكم من الدية وتحكم عليه بدية المرأة وحدها لأنها كجسد واحد، وإن وقع حياً فمات فعلى الجاني الدية والكفارة أي دية الجنين ودية أمه وكفارتان عن كل منهما
كفارة.
(1) وهو قول أبن دقيق العيد ورجحه الحافظ ابن حجر.
- rr-